responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 213

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّه كما هو أهله، و الصلاة على محمد و آله.

اعلم وفقك اللّه أنه قد اشتهر على ألسنة الطلبة في هذا العصر تحريم المرأة على بعلها بإرضاع بعض ما سنذكره، و لا نعرف لهم في ذلك أصلا يرجعون اليه من كتاب اللّه، أو سنة، أو إجماع، أو قول لأحد من المعتبرين، أو عبارة يعتد بها تشعر بذلك، أو دليل مستنبط في الجملة يعول على مثله بين الفقهاء.

فان الذين شاهدناهم من الطلبة وجدناهم يزعمون أنه من فتاوى شيخنا الشهيد (قدس اللّه روحه)، و نحن لأجل مباينة هذا الفتوى لأصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه و ثقوب فهمه، لا سيما و لا نجد لهؤلاء المدعين لذلك إسنادا يتصل بشيخنا في هذه الفتوى يعتد به، و لا مرجعا يركن اليه و لسنا نافين لهذه النسبة عنه (رحمه اللّه) استعانة على القول بفساد هذه الفتوى، فإن الأدلة على ما هو الحق اليقين و اختيارنا المبين بحمد اللّه كثيرة جدا، لا يستوحش معها من قلة الرفيق.

نعم اختلف أصحابنا في ثلاث مسائل، قد يتوهم منها القاصر عن درجة

اسم الکتاب : رسائل المحقق الكركي المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست