مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الکلام
العقائد
متفرقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
رسائل المحقق الكركي
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
1
صفحة :
315
مقدمة التحقيق
7
الرسالة النجمية
8
الرسالة الجعفرية
9
رسالة صلاة الجمعة
12
رسالة صيغ العقود و الإيقاعات
14
الرسالة الرضاعية
15
الرسالة الخراجية
20
المصنف
27
اطراء العلماء له
30
أساتذته و شيوخه
32
تلامذته
32
مؤلفاته
33
وفاته
36
النسخ الخطية المعتقدة في التحقيق
37
منهجية التحقيق
39
1- الرسالة النجمية
59
فصل فالتوحيد
60
فصل و العدل
60
فصل و النبوة
61
فصل و الإمامة
61
فصل و المعاد
63
و أعظمها الصلاة.
64
و الصلوات الواجبة سبع
64
و مقدمات الصلاة سبع
64
الأولى: الطهارة
64
[الوضوء]
64
و موجبات الوضوء
64
و واجباته خمسة
64
الأول: النية
64
الثاني: غسل الوجه
64
الثالث: غسل اليدين
65
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس،
65
الخامس: مسح الرجلين
65
السادس: الترتيب كما ذكر، و الموالاة
65
[الغسل]
65
و موجبات الغسل ستة أشياء
65
و واجباته أربعة
65
الثانية: تطهير النجاسات
67
الثالثة: ستر العورة للمصلي
67
الرابعة: الوقت
68
الخامسة: المكان
68
السادسة: ما يصح السجود عليه
68
السابعة: القبلة
68
و أفعال الصلاة ثمانية
69
الأول: النية
69
الثاني: تكبيرة الإحرام
69
الثالث: القراءة
69
الرابع: القيام من أول النية
70
الخامس: الركوع
70
السادس: السجود
70
السابع: التشهد
71
الثامن: التسليم
71
(2) الرسالة الجعفرية [في الصلاة]
75
أما المقدمة
78
و أما الأبواب فأربعة
81
الأول: في الطهارة
81
الأول: في أقسامها و أسبابها [1]
81
الفصل الثاني: في المياه
82
فالمطلق
83
و المضاف
85
و السؤر
86
الفصل الثالث: الوضوء
87
[الفصل] الرابع: الغسل
89
فغسل الجنابة
89
يجب
89
فيحرم
89
و يجب في الغسل
89
فالحيض
90
فالمعتادة
90
و المضطربة
91
و المبتدأة
91
و الاستحاضة
91
و النفاس
92
و مس الميت
92
[الفصل] الخامس: التيمم بالصعيد
94
[الفصل] السادس: تجب ازالة النجاسات عن الثوب و البدن للصلاة
96
الباب الثاني: في باقي مقدمات الصلاة
98
الأول: في أعدادها
98
و الواجبة سبع
98
و نوافلها
98
الثاني: الوقت
99
الثالث: ستر العورة
100
الرابع: المكان
102
الخامس: القبلة
103
تتمة
105
الباب الثالث: في أفعال الصلاة و هي ثمانية
105
الأول: النية
105
الثاني: تكبيرة الإحرام
106
الثالث: القيام
106
الرابع: القراءة
108
الخامس: الركوع
110
السادس: السجود
111
السابع: التشهد
112
الثامن. التسليم
112
تتمة في التعقيب
113
الباب الرابع: في التوابع
114
الأول: في المنافيات
114
الثاني: في أحكام السهو
116
الثالث: في القضاء
120
تتمة
121
الرابع: في القصر
122
الأول: السفر
122
الأول: ربط القصد بمعلوم،
122
الثاني: كون المقصود مسافة
122
الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد و جدرانه
122
الرابع: كون السفر سائغا
123
الخامس: بقاء القصد
123
السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك
123
السابع: أن لا يكثر السفر،
123
الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء،
123
الثاني: الخوف
124
الخامس: في الجماعة
125
و شروطها ستة
126
أحدها: بلوغ الامام، و عقله، و إيمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحة صلاته ظاهرا،
126
الثاني: العدد
127
الثالث: عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف،
127
الرابع: نية الائتمام،
127
الخامس: مشاهدة المأموم للإمام،
127
السادس: توافق نظم الصلاتين،
127
و يجب متابعة الإمام في الأقوال و الأفعال،
128
و يستحب
128
و يكره
129
و أما الخاتمة ففي باقي الصلوات
129
أما الجمعة
129
و الوقت
130
و العدد
130
و الخطبتان
130
و الجماعة
131
و الوحدة
131
تتمة
132
أما صلاة الطواف
134
و أما الملتزم من الصلاة بنذر و شبهه
134
تتمة
135
3- رسالة صلاة الجمعة
137
الباب الأول في المقدمات،
140
الأولى: اختلف علماء الأصول في أن الوجوب إذا رفع هل يبقى الجواز أم لا؟
140
المقدمة الثانية: اتفق أصحابنا
(رضوان اللّه عليهم)
على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى،
142
المقدمة الثالثة: يشترط لصلاة الجمعة وجود الامام المعصوم أو نائبه،
144
الباب الثاني اختلف أصحابنا في حكم صلاة الجمعة حال غيبة الإمام
(عليه السلام)
على قولين بعد انعقاد الإجماع منهم،
145
الأول: القول بجواز فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط،
145
القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيتها،
152
الثالث: ذكره شيخنا في الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به- و هذا القول متوجه،
153
تنبيه
157
الباب الثالث في أن الجمعة لا تشرع حال الغيبة إلا مع حضور الفقيه الجامع للشرائط،
158
خاتمة و إرشاد
167
(1) رسالة صيغ العقود و الإيقاعات
173
و العقود
176
و الإيقاع
176
أما البيع
177
فائدة
178
فصل: النقد
178
فصل: بيع النسيئة
179
فصل: بيع السلف
179
فصل: بيع الكالئ بالكالئ
180
فصل: المرابحة
181
فصل: التولية
183
فصل: المواضعة
183
فرع
184
فصل: بيع المساومة
184
فصل: تصح القبالة بين الشريكين في الثمرة و الزروع،
185
فصل: بيع الغرر فاسد
185
كبيع الملاقحة
185
و بيع المضامين
185
و بيع الحصاة
186
و بيع الملامسة
186
و بيع المنابذة
186
و البيع المعلق على شرط
186
تنبيهات
186
الأول: المقبوض بالبيع الفاسد لا يجوز التصرف فيه
186
الثاني: الشرط الواقع في العقد اللازم يجب أن يكون لازما،
186
الثالث: لا يصح اشتراط شيء من الثمن على غير المشتري،
186
فصل: الإقالة فسخ و ليست بيعا في حق المتبايعين و غيرهما،
187
القرض
187
الرهن
188
الصلح
190
الضمان
191
الحوالة
192
الكفالة
193
الوديعة
193
العارية
193
الجعالة
194
الإجارة
194
المزارعة
194
المساقاة
195
الشركة
195
القراض
195
الوكالة
196
السبق و الرمي
196
الوقف
197
السكنى و الرقبى و العمرى
198
الهبة
198
الوصية
198
النكاح
198
الدائم
198
و صيغة المتعة
199
الطلاق
200
الخلع
201
المبارأة
202
الظهار
202
الإيلاء
203
اللعان
204
العتق
204
التدبير
205
الكتابة
206
اليمين
206
النذر
207
العهد
208
الأخذ بالشفعة
208
عقد تضمن الجريرة
208
صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض
208
و اما الإقرار
209
(5) الرسالة الرضاعية
211
إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه
215
الأول: التمسك بالبراءة الأصلية،
215
الثاني: عموم آيات الكتاب العزيز الدالة على الإباحة مطلقا
216
الثالث [آية الحلية]
217
الرابع: الإجماع
218
الخامس: الاستصحاب،
219
السادس: الاحتياط،
219
السابع: انتفاء المقتضي للتحريم
220
(6) رسالة قاطعة اللجاج فى تحقيق حل الخراج
235
المقدمة الاولى في أقسام الأرضين
239
احدهما: أرض بلاد الاسلام،
239
القسم الثانى: ما ليس كذلك
239
و هو أربعة أقسام
239
أحدها: ما يملك بالاستغنام و يؤخذ بالسيف، و هو المسمى بالمفتوح عنوة.
239
و ثانيها: أرض من اسلم اهلها عليها طوعا من غير قتال،
240
و ثالثها: أرض الصلح، و هي كل أرض صالح أهلها عليها، و هي أرض الجزية
242
و رابعها: أرض الأنفال
242
مسائل
243
الاولى: تقسيم الأرض الى هذا الأقسام الأربعة بعينه موجود في كلام الشيخ
(رحمه اللّه)
243
الثانية: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين،
243
الثالثة: ما يؤخذ من هذه الأراضي اما مقاسمة بالحصة،
244
المقدمة الثانية في حكم المفتوح عنوة
244
و فيه مسائل
244
الاولى: قد قدمنا أن هذه الأرض للمسلمين قاطبة، لا يختص بها المقاتلة،
244
الثانية: موات هذه الأرض- أعني المفتوحة عنوة،
247
الثالثة: قال الشيخ
(رحمه اللّه)
في النهاية و المبسوط ، و كافة الأصحاب: لا يجوز بيع هذه، و لا هبتها، و لا وقفها،
248
تنبيهات
250
الأول: قد عرفت أن المفتوحة عنوة لا يصح بيع شيء منها،
250
الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها انما هو في غيبة الامام،
252
المقدمة الثالثة: في بيان أرض الأنفال و حكمها
254
فائدة: لا فرق بين غيبة الامام و حضوره في زمان التقية،
258
المقدمة الرابعة في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
258
المقدمة الخامسة في تحقيق معنى الخراج، و انه هل يقدر أم لا؟
266
المقالة في حل الخراج في حال حضور الامام و غيبته
270
الاول: في الأخبار الواردة عن أهل البيت
(عليهم السلام)
في ذلك،
271
المسلك الثانى: اتفاق الأصحاب على ذلك،
276
الخاتمة في التوابع و اللواحق، و فيها مسائل
282
الاولى: في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات،
282
الثانية: قد عرفت أن الخراج و المقاسمة و الزكاة المأخوذة بأمر الجائر أو نائبه حلال تناولها،
283
الثالثة: قال في التحرير روي عن الصادق
(عليه السلام)
أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: «ثلاثة أيام»،
283
الرابعة: روى الشيخ
(رحمه اللّه)
في التهذيب عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول
(عليه السلام)
: ما تقول في أعمال هؤلاء؟
284
مصادر التحقيق
309
اسم الکتاب :
رسائل المحقق الكركي
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
1
صفحة :
315
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir