responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 47

و نقصان شوال، و أن شهر ذي القعدة تام كشهر رمضان، فيكون يوم الصوم أبدا موافقا ليوم النحر على اتساق و نظام.

فما تصنعون في هذا الخبر مع اشتهاره؟ أ تقبلونه و ان خالف ما أنتم عليه في أصل الاعتقاد؟ أو تلتجئون الى الدفع و الإنكار.

يقال له: أما هذا الخبر فغير وارد مورد الحجة، لأنه خبر غير مقطوع عليه و لا معلوم، و قد بينا أن أخبار الآحاد لا يجب العمل بها في الشريعة، و من اعتمد عليها- و هي على هذه الصفة- فقد عول على سراب بقيعة. و لا يجب علينا أن نتأول خبرا لا نقطع به و لا نعلم صحته.

و قد يجوز على سبيل التسهيل ما عول عليه بعض أصحابنا في تأويل هذا الخبر و ان لم يكن ذلك واجبا، أن المراد به سنة بعينها اتفق فيها أن أول الصوم كان موافقا للنحر، فحمل على الخصوص دون العموم، لانه لا يصح فيه العموم، و لشهادة الاستقراء بخلافه.

و يمكن أيضا في تأويل الخبر وجه آخر و هو: أن يكون المراد به أن يوم الصوم يجري في وجوب الاحكام المشروعة و لزومها مجرى يوم النحر المتعلقة به، و المراد بذلك تحقيق المماثلة و المساواة، كما يقول القائل: صلاتكم مثل صومكم. أو يقول: صلاة العصر هي صلاة الغداة، و ما يريد الأعم و يريد المماثلة و المساواة في الاحكام، و هذا بين.

[مناقشة الخصم في آية الأهلة و الجواب عنها]

ثم قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى لهم و جوابها ثم قال: و سئلوا عن قول اللّٰه تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ» [1].


[1] سورة البقرة: 189.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست