responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 48

و أجمع الكافة على أنها شهور قمرية، قالوا: فما الذي أجاز لكم الاعتبار بغير القمر، و هل انصرافكم الى العدد الا خلاف الإجماع.

ثم قال: الجواب يقال لهم: ما ورد به النص و تقرر عليه الإجماع، فهو مسلم على كل حال، لكن وجود الاتفاق على أن الهلال ميقات لا يحيل الاختلاف فيما يعرف به الميقات، و حصول الموافقة على أنها شهور قمرية لا تضاد الممانعة في الاستدلال عليها بالرؤية.

إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة [من] [1] مشاهدتها و لا لان الشهور العربية قمرية، وجب الاستدلال أوائلها [2] برؤية أهلتها. و لو كان ذلك واجبا لدلت العقول عليه و شهدت بقبح الاختلاف فيه.

و بعد فلا يخلو الطريق إلى معرفة هذا الميقات من أن تكون المشاهدة له و العيان، أو العدد الدال عليه، و الحساب.

و محال أن تكون الرؤية [3]، و هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الاختلاف و الشك، و ذلك أن رؤية الهلال لو كانت تفيد معرفة له من الليالي و الأيام، لم يختلف فيه عند رؤيته اثنان.

و في إمكان وجود الاختلاف في حال ظهوره، دلالة على أن الرؤية لا يصح بها الاستدلال، و أن العدد هو الدال على الميقات، لسلامته مما يلحق الرؤية من الاختلاف.

يقال له: هذه الآية التي ذكرتها دليل واضح على صحة القول بالرؤية و بطلان العدد، و قد بينا في صدر كتابنا هذا كيفية الاستدلال بها، و أن تعليق المواقيت


[1] كذا في النسخة، و الظاهر زيادتها.

[2] ظ: لاوائلها.

[3] الظاهر زيادة الواو.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست