اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 48
و أجمع الكافة على أنها شهور قمرية، قالوا: فما الذي أجاز لكم الاعتبار بغير القمر، و هل انصرافكم الى العدد الا خلاف الإجماع.
ثم قال: الجواب يقال لهم: ما ورد به النص و تقرر عليه الإجماع، فهو مسلم على كل حال، لكن وجود الاتفاق على أن الهلال ميقات لا يحيل الاختلاف فيما يعرف به الميقات، و حصول الموافقة على أنها شهور قمرية لا تضاد الممانعة في الاستدلال عليها بالرؤية.
إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة [من] [1] مشاهدتها و لا لان الشهور العربية قمرية، وجب الاستدلال أوائلها [2] برؤية أهلتها. و لو كان ذلك واجبا لدلت العقول عليه و شهدت بقبح الاختلاف فيه.
و بعد فلا يخلو الطريق إلى معرفة هذا الميقات من أن تكون المشاهدة له و العيان، أو العدد الدال عليه، و الحساب.
و محال أن تكون الرؤية [3]، و هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الاختلاف و الشك، و ذلك أن رؤية الهلال لو كانت تفيد معرفة له من الليالي و الأيام، لم يختلف فيه عند رؤيته اثنان.
و في إمكان وجود الاختلاف في حال ظهوره، دلالة على أن الرؤية لا يصح بها الاستدلال، و أن العدد هو الدال على الميقات، لسلامته مما يلحق الرؤية من الاختلاف.
يقال له: هذه الآية التي ذكرتها دليل واضح على صحة القول بالرؤية و بطلان العدد، و قد بينا في صدر كتابنا هذا كيفية الاستدلال بها، و أن تعليق المواقيت