responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 46

يخبره عليه من يجب عليه الرجوع الى قوله، فأما من عدم رؤيته فصوم ذلك اليوم ليس من فرضه و لا عبادته.

و هذا الذي لا يطيق معرفة كون هذا اليوم من شهر رمضان ما توجه اليه قط تكليف صومه.

و يلزم على هذا كل المسائل التي ذكرناها فيما تقدم في القبلة و الصلاة و الاحداث، حتى يقال له: كيف يكلف اللّٰه تعالى مكلفا التوجه إلى الكعبة بعينها، و لا ينصب له دليلا عليها يعلم به أنه متوجه الى جهتها، لأنه إذا كان بعيدا عنها فإنما يتوجه الى حيث يظن أنه جهة الكعبة من غير تحقيق و لا قطع، و هل هذا الا تكليف ما لا يطاق. و كذلك القول في سائر المسائل التي أشرنا إلى بعضها، و هي كثيرة.

و أما الرسول (عليه السلام) فقد بين لنا هذه المواضع بما لا يعترضه لبس و لا يدخله شك، و من تأمل ما فصلناه و قسمناه علم أنه لا لبس و لا إشكال في هذه العبادة.

[الاستدلال بخبر «يوم صومكم يوم نحركم» و الجواب عنه]

قال صاحب الكتاب: مسألة أخرى عليهم يقال لهم: قد رويتم ان «يوم صومكم يوم نحركم».

فما الحاجة الى ذلك و على الرؤية معولكم؟ بل كيف يصح ما ذكرتموه على أصل معتقدكم؟ لما تجيزونه من تتابع ثلاثة شهور ناقصة و توالي ثلاثة أخرى تامة؟ و كيف يوافق مع ذلك أول يوم من شهر رمضان ليوم العاشر من ذي الحجة أبدا من غير اختلاف؟.

فهل يصح هذا الا من طريق أصحاب العدد، لقولهم بتمام شهر رمضان

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست