responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 43

في موقعه و لا قضاء عليه، و ان لم يتفق ظهور أنه من شهر رمضان كان صائم ذلك اليوم مثابا عليه ثواب النفل و التطوع.

و قوله «و ليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان، و لا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان».

فبعيد عن الصواب، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك على ما قدمنا ذكره، و يوم الشك انما هو اليوم الذي يجوز المكلفون أن يروا الهلال في ليلته، فيحكموا أنه من شهر رمضان، و يخرج من أن يستحق اسم الشك بما لا يجوزون أن لا يروا الهلال في تلك الليلة، و لا يخبرهم عن رؤيته مخبر يقع القطع على أنه من شعبان و يزول عنه اسم الشك أيضا.

و لسنا نقول بأن يوم الشك يوم من شهر رمضان على الإطلاق، بل على القسمة الصحيحة التي ذكرناها. فأما من أفطر يوم الشك و لم بر الهلال و لا أخبر عنه، فلا اثم عليه و لا قضاء. فأما إذا رآه في ليلة يوم الشك لو أخبر عن رؤيته، فالذي يجب عليه أن يقضي ان كان ما صام ذلك اليوم. و ان كان قد اتفق له صيامه بنية النفل، فلا قضاء عليه.

[الكلام في صوم يوم الشك]

ثم قال صاحب الكتاب: و ربما التبس الأمر عليهم في هذا الباب، فظنوا أن صوم يوم الشك بغير اعتقاد أنه من شهر رمضان يغني عن الاعتقاد إذا كان منه و يجري مجرى بقية الأيام قياسا على المسجون إذا كان قد صام شهرا على الكمال فصادف ذلك شهر رمضان على الاتفاق من غير علم بذلك، و أنه يخبر به عن الفرض عليه من صومه في شريعة الإسلام و ان لم يقدم النية و الاعتقاد، و الفرق واضح بين الصومين بلا ارتياب.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست