responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 44

و ذلك أن أفعال الاضطرار يقاس عليها أمور المتمكن و الاختيار، و معلوم تباين الممنوع و المطلق، و من يتمكن من السؤال و ارتقاب الهلال و من لا يقدر، و ما هما الا كالعاجز و القادر، فالمماثلة فيما هذا سبيل باطلة و القياس فاسد.

يقال له: أول ما نقوله لك: حكيت عنا أنا نقيس من خفي عليه الهلال ليلة يوم الشك فلم يره و لم يخبره عن رؤيته، فصام بنية النفل ثم ظهر بالخبر أنه رئي و أنه من شهر رمضان في أنه يجزي عنه صيامه و ان لم يصح بنية الفرض، و لا يجب عليه القضاء على المسجون.

و نحن لا نقيس هذا على ذلك، و لا نرى القياس في الاحكام، و انما سوينا بينهما في صحة الصيام و اجزائه، و أنه لا قضاء فيه عليه بدليل يوجب العلم. و لو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه، و إجماعهم حجة لدخول المعصوم (عليه السلام) فيه.

فأما قوله «ان حال الضرورة لا يقاس على الاختيار».

فقد بينا أنه لا نقيس حالا على أخرى، على أنه ان رضي لنفسه بهذا القدر من الفرق، فالحالان متساويان [1] في الضرورة و نفي الاختيار، لان المسجون كما لا قدرة له و لا سبيل الى تعيين شهر رمضان، لانه لا يتمكن من رؤية الهلال و لا من سؤال غيره.

فكذلك من غم عليه الهلال ليلة يوم الشك، فلم يره و لا خبر برؤيته و لا سبيل له الى العلم بأنه ذلك اليوم من شهر رمضان، فهو أيضا كالمضطر الذي لا قدرة له على العلم بأن ذلك اليوم من شهر رمضان، فجرى مجرى المسجون في سقوط الفرض عنه.


[1] في الهامش: متساويتان.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست