responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 42

أنه و ان قطع بالرؤية على أنه أول يوم من شهر رمضان.

فلا بد أن يكون ذلك مشروطا بأن لا يرد الخبر الصحيح بأنه رئي قبل تلك الليلة و كان قد صام بالاتفاق و على سبيل الشك اليوم الذي رآه غيره في ليلة أخرى، أجزأه ذلك عنه و سقط عنه فرض قضائه و كان مؤديا، و ان لم يتفق له صوم ذلك اليوم كان عليه قضاء صيامه و لا اثم عليه و لا حرج.

و أما قوله «كيف السبيل لمن لم ير الهلال الى العلم بأنه قد رئي في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به أنه ظهر قبل تلك الناس؟ و متى يستدرك النية و الاعتقاد في أمر قد فات؟».

فقد بينا كيف السبيل لمن لم يره الى العلم بأنه قد رئي في بعض تلك الجهات قبل تلك الليلة، و هو أن يخبره عن ذلك من يثق بعدالته و أمانته، فيثبت له النية، و إذا كان ما فاته صيام ذلك اليوم، فقد بينا ذلك.

فأما من رآه في بعض الليالي و صح عنده أنه ظهر قبل تلك الليلة و لم يكن صام ذلك اليوم بنية النفل، فعليه القضاء على ما بيناه، و ليس عليه من الاستدراك أكثر من أن يصوم يوما و يعتقد أنه قضاء ذلك اليوم الفائت.

و أما قوله «و اعلم ان إيجابهم لصوم يوم الشك لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام سألناهم عن النية و الاعتقاد، و ليس يمكنهم القول بأن يوم الشك من شهر رمضان، و لا يجب على من أفطره ما يجب على من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام، و الشك فيه يمنع من النية على كل حال».

فكلام غير صحيح، لأنا لا نوجب صيام يوم الشك و لا أحد من المسلمين أوجبه و ما نستحبه و نرى [1] فيه فضل و استظهار للفرض. و انما نستجيز صومه بنية النفل و التطوع، فان اتفق أن يظهر من شهر رمضان، فقد أجزأ ذلك الصيام و وقع


[1] في الهامش: و يروى.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست