responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 38

من شهر رمضان، و لا يجب على من أفطره ما يجب من أفطر يوما فرض عليه فيه الصيام، و الشك فيه يمنع من النية على كل حال.

يقال له: القسم الثاني من اقسامك التي ذكرتها هو الصحيح المعتمد، و ما رأيناك أبطلت هذا القسم الا بما لا طائل فيه، لأنك قلت: انه يلزم على اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال، أن يحل لبعض الناس الإفطار في يوم يجب على غيرهم فيه الصيام، و أنه يلزم في آخر الشهر نظير ما لزم في أوله، و هذا يؤول إلى انقضائه عند قوم، و كونه عند غيرهم على التمام.

و هذا الذي ذكرته كله و قلت انه لازم لهم، صحيح و نحن نلتزم ذلك، و هو مذهبنا. و أي شيء يمنع من اختلاف العبادات لاختلاف أسبابها و شروطها، و أن يلزم بعض المكلفين من العبادة ما لم يلزم غيره، فتختلف أحوالهم باختلاف أسبابهم.

و من الذي يدفع هذا و ينكره و الشريعة مبنية عليه، ألا ترى أن من وجب عليه بعض الصلوات و يجتهد في جهة القبلة، فغلب في ظنه بقوة بعض الأمارات أنها في جهة مخصوصة، فإنه يجب عليه الصلاة الى تلك الجهة.

و إذا اجتهد مكلف آخر فغلب في ظنه أنها في جهة أخرى غير تلك [الجهة] فإنه يجب عليه أن يصلي الى تلك الجهة الأخرى و ان خالفت الاولى فقد اختلفت فرض هذين المكلفين كما ترى، و صار فرض أحدهما أن يصلي الى جهة و فرض الأخر أن يصلي الى خلافها.

و كذلك لو دخل اثنان في بعض الصلوات و ذكر أحدهما أنه على غير وضوء و أنه أحدث و نقض الوضوء، و الأخر لم يذكر شيئا من ذلك، لكان فرض أحدهما أن يقطع الصلاة و يستأنفها، و فرض الأخر أن يمضي فيها و يستمر عليها.

و كذلك لو حضر ماء بين يدي محدثين، فغلب في ظن أحدهما بأمارة لاحت

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست