responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 39

له نجاسة ذلك الماء، و الأخر لم يغلب في ظنه نجاسته، لكان فرضاهما مختلفين و وجب على أحدهما أن يتجنب ذلك الماء، و على الأخر أن يستعمله.

و كذلك حكم الأوقات عند من غلب في ظنه دخول بعض الصلوات، فإنه يجب عليه الصلاة في ذلك الوقت، و من لم يغلب ذلك في ظنه لا يحل له أن يصلي في ذلك الوقت. و هذا أكثر من أن يحصى، و الشريعة مبنية على ذلك.

و كما يجوز أن يكون الوقت وقتا للصلاة عند قوم، و غير وقت لها عند آخرين. و القبلة في جهة عند قوم، و عند آخرين خلاف ذلك، فيختلف الفرض بحسب اختلاف الأسباب، كذلك يجوز أن يكون الشهر ناقصا عند قوم و تاما عند آخرين، و الا فما الفرق.

فأما قوله «ان في ذلك بطلان التواريخ و فساد الأعياد يتبعان الرؤية» و قد يجوز أن يكون عيد قوم غير عيد غيرهم، لان ذلك يتبع الأسباب المختلفة.

[نقل كلام المستدل بالعدد و المناقشة فيه]

فأما قوله «و في هذا ان نية المعلوم من حقيقة المنتهى عند اللّٰه تعالى غير معلوم لسائر العباد، مع عموم التكليف لهم بصومه على الكمال».

فكلام غير متحقق لما يقوله خصومة في هذا الباب، لان المعلوم من حكم الشريعة عند اللّٰه تعالى هو المعلوم للعباد من غير اختلاف و لا زيادة و لا نقصان، لان اللّٰه تعالى إذا أوجب على من رأى الهلال ليلة الشهر أن يصومه و يفتح اليوم الذي رأى الهلال من ليله بالصوم، و يحكم بأنه في عبادته أول الشهر على الحقيقة في حقه و أوجب على من لم يره في تلك الليلة و لا خبره برؤيته أن يحكم بأنه ليس من شهر رمضان، و لا وجب عليه فيه الصيام.

فالمعلوم للّٰه تعالى هو هذا بعينه و انه تعالى يعلم هذا الذي فصلناه و فسرناه،

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست