responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 37

ثم ما رووه من وجوب صوم الشك حذرا من ورود الخبر برؤية الهلال، يدل على بطلان ذلك.

و ان قالوا: يعتمد على القسم الثاني، فيعتقد أنه أول الشهر لما دلته عليه المشاهدة، و لا تكثرت لما سوى ذلك من الأمور المجوزة. أجازوا اختلاف أول شهر رمضان، لجواز اختلاف رؤية الهلال. و أحلوا لبعض الناس الإفطار في يوم، أوجبوا على غيرهم فيه الصيام، و لزمهم في آخر الشهر نظير ما التزموه في أوله من غير انفصال.

و هذا يؤول إلى نقصانه عند قوم و كونه عند قوم على التمام، و فيه أيضا بطلان التواريخ و فساد الأعياد، مع عموم التكليف لهم بصومه على الكمال، و هو خلاف ما أجمعت عليه الشيعة من الرد على أصحاب القياس، من بطلان تحليل شيء و تحريمه على غيرهم من الناس.

و هو أيضا يضاد ما يروونه من صوم يوم الشك على سبيل الاستظهار. و ظهور بطلان هذا القسم يغني من الإطالة فيه و الإكثار.

و ان قالوا: الواجب على العبد إذا رأى الهلال أن لا يبادر بالقطع و الثبات، و أن يتوقف مجوزا، لورود أخبار البلاد بما يصح معه الاعتقاد. كان هذا بعيدا عن الصواب و أولى بالفساد، و هو مسقط عن كافة الأمة اعتقاد أول شهر رمضان الى أن يتصل بهم أخبار البلاد.

و كيف السبيل لمن لم ير الهلال الى العلم، بأنه قد رأى في بعض الجهات، فيثبت له النية في فرض الصيام، بل كيف يصنع من رآه إذا اتصل به انه ظهر قبل تلك الليلة للناس، و متى يستدرك النية و الاعتقاد في أمر قد فات.

ثم قال: و اعلم أن إيجابهم لصوم يوم الشك، لا يسقط ما لزمهم في هذا الكلام، لأنا سألناهم عن النية و الاعتقاد. و ليس يمكنهم القول بأن يوم الشك

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست