responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 348

و الموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يتضمن: إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلى معهم يكون الاولى صلاته و التي صلاها معهم تطوعا. و يقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات، فلا معنى لاستثناء بعضها، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد، الصحيح أنها بدل و الفرض هي الاولى، و هو مذهب الشافعي أيضا و قال في «دعا» فرضه الثانية.

و أما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل و ان كان امامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لان اقتداء [1] المتنفل بالمفترض و المفترض [2] بالمتنفل: فعند «فه» أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، و كرهه ذلك «د» و «ي»، و قال «فعي» انه جائز. و هو مذهبنا.

و دليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه.

و يجوز أيضا عند «فعي» أن يأتم المفترض بالمفترض و ان اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا و الأخر عصرا، و هو مذهبنا. و «فه» لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض الا و فرضاهما غير مختلف.

فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه ان كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا و الرواية. و ليس الأمر على ذلك، لأنا لا نفتي الا بأن الثانية ندب و طلب الفضل. و لو كان [3] واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة، و قد علمنا أنه غير مذموم ان تركها، و انما ترك فضلا و ندبا.

و لم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا، لأن قوله «صل لنفسك» و «صل


[1] ظ: في اقتداء.

[2] ظ: و أما المفترض.

[3] ظ: كانت.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست