responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 349

معهم و بهم» فان قبلت الاولى و الا قبلت الثانية، لا يدل على أن الثانية واجبة، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا.

فان قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لان عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.

أما المسألة الثالثة:

حكم من فاتته صلاة غير معينة و التي يفتي فيها أصحابنا بأن من فاتته فريضة غير معينة و لا متميزة، صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين، و نوى بالثلاث قضاء المغرب، و بالأربع قضاء الظهر أو العصر و عشاء الأخيرين.

فأول ما نقوله في هذه المسألة: ان الاولى عندنا من هذه حاله أن يصلي ظهرا و عصرا و مغربا و عشاء و غداة.

و انما رخص له في الرواية [1] الواردة بذلك أن يجعل مكان الظهر و العصر و العشاء الآخرة أربع ركعات، و ينوي بها قضاء ما فاته من احدى هذه الصلوات ترفها و تخفيفا، لانه يشق عليه أن مادح بهذه الصلوات الرباعية دفعات متكررة فخفف عنها، بأن يأتي بأربع ينوي بها ما فاته من احدى هذه الصلوات الثلاث،


[1] و هي مرسلة على بن أسباط عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا.

و مرسلة حسين بن سعيد قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلوات لا يدرى أيتها هي؟ قال يصلى ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا- الحديث. وسائل الشيعة 5- 365 ح 1 و 2.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست