responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 347

فلتكن من مالك، لأنه بصيرة [1] للترتيب أوجب قضاء الفائتة و ان فاتت الحاضرة.

أما المسألة الثانية:

استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة و هي استحباب اعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة.

فأول ما نقوله في ذلك: ان هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف، لان مالكا و «عي» يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات الا المغرب.

و قال الحسن: يعيدها كلها الا الصبح و العصر.

و قال «يه»: يعيدها كلها الا الصبح و العصر و المغرب.

و قال «فعي»: يعيد جميع الصلوات و لم يستثن شيئا منها [2].

و هذا هو مذهب الإمامية بعينه.

فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة انما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات- و هو الذي يوافقنا موافقة صحيحة- و الباقون استثنوا بعض الصلوات، و استحبوا الإعادة فيما عداها.

و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة ..


[1] ظ: بمصيره.

[2] راجع الأقوال المنقولة في بداية المجتهد 1- 103.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست