responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 89

عليه و آله و ينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم و يقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك و فيه [1]، و هذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة أمراء النبي أو الامام و خلفائه.

فأما ما ذكر سوء [2] الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام، فلا شبهة في أن سوء الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه، و لا يرفع وجوب ذلك على مكلفة، و لا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على الحقيقة، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام.

فأما ما ختم به الفصل من الزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها بالروايات عن الأئمة (عليهم السلام) الى آخر الفصل. فقد مضى لا [3] مدخل لحسن الاختيار و لا لسيئه في باب إزاحة العلة، و ان العلة لا بدّ من ازاحتها لكل مكلف حسن اختياره أو ساء. فان ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم و تزيل الريب التزمنا ذلك، و ما أراد ذلك لانه شرط فقال عند فقد كذا و فقد التواتر.

و ان ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم، فلا علة تزاح بذلك.

و ما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا و مفاسدنا، و هو لا يوجب العلم و لا يستند إلى جهة علم، كما نقوله في الشهادة و غيرها.

و من هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف حكمه بدليل قاطع؟ و لما عدد الحجج من التواتر و ظواهر القرآن، كان يجب أن يذكر إجماع الفرقة المحقة، فهو المعتمد في كثير من الاحكام، على ما تقدم بياننا له.


[1] ظ: ذلك فيه.

[2] ظ: من سوء.

[3] ظ: أنه لا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست