responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 88

و إذا كان ما قالوه صحيحا معلوم [1] أنه لا يجب في رسول الواعظ و المؤدي عنه وعظه، ما أوجبناه فيه من النزاهة و الطهارة، و لا يجوز لأحد إلزام [2] الأمرين على الأخر.

فأما ما مضى في وسط هذا الفصل من التشكيك في عموم وجوب عصمة الأنبياء، و إلزام أنه مما يجوز أن يختلف كونه لطفا. فليس بصحيح، لأن جهة كون العصمة لطفا في السكون و رفع النفار، معلوم أنهما مما لا يختلف في العقلاء، كما لا يختلف جهة كون المعرفة باللّه تعالى لطفا من جهة كون الرئيس المنبسط اليد النافذ الأمر لطفا في انتظام الأمور و ارتفاع خللها، فلا معنى للتشكيك في ذلك.

فأما ما مضى في الفصل من القول: بأنه إن سوى مسو بين الرسول و بين من ينفذ من قبله الى من بعد عنه في العصمة، فصار الى ما يحكى عن بعض أصحابنا.

فليس بصحيح، لان من قال من أصحابنا [3] أمراء النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الامام، و قضاته و حكامه و خلفاؤه، لا يقول بعصمة الرواة عنه و المؤدين لاخباره إلى أطراف البلاد، و كيف يتصور هذا و الرواة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الامام و الناشرون لاخباره و ما أتى به من شرائعه، هم الخلق جميعا. لان ذلك لا يتعين و لا يتخصص بطائفة دون اخرى، و كان يجب على هذا أن يكون الخلق معصومين.

و الكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدي عن النبي صلى اللّٰه


[1] ظ: و معلوم.

[2] ظ: إلزام أحد الأمرين.

[3] ظ: أصحابنا بعصمة أمراء.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست