responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 41

عليه غشيانها مع اختلاف ملتها.

و لا خلاف في أنه لا يقبل خبر الفاسق عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و لا خبر الذمي، فكيف يصح قياس قبول إخبار الشريعة على هذه المواضع مع ما بيناه.

و إذا جاز لمخالفنا أن يفرق بين قبول الاخبار عن الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) في التحليل و التحريم، و بين قبول خبر الوكيل الموكل في ابتياع أمة أو عقد على حرة، و بين قبول قول المرأة في طهرها و حيضها، و ان كان الكل غير معلوم، بل المرجع فيه الى طريقة الظن. جاز لنا أن نفرق بين أخبار التحليل و التحريم، و بين سائر ما عدد.

و كيف قياس هذه المواضع المشروعات مع اختلاف عللها و أسبابها على بعض، و نحن نعلم أن فيها ما لا يقبل فيه إلا شهادة الأربعة، و فيها ما يجزي فيه شهادة الشاهدين، و فيها ما يجزي فيه شهادة الواحد، و فيها ما لا يعتبر فيه عدالة الشاهد و لا ايمانه، و فيها ما لا بد من اعتبار العدالة و الايمان. فمع هذا الاختلاف و التفاوت كيف يجوز قياس البعض على البعض.

و ان أريد القسم الثاني، و هو دخول أحد الأمرين في صاحبه، فذلك أوضح فسادا و أشد تهافتا، لان من المعلوم الذي لا يختل على عاقل أن العمل بأخبار الشريعة في تحليل أو تحريم الواردة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عبادة مفردة لا مدخل لها في سائر ما عدد في الفصل من ابتياع الإماء، و العقد على الحرائر و الرجوع الى أقوال النساء في الطهر و الحيض، بل لا يدخل بعض هذه الأمور المذكورة في بعض.

و كل شيء ذكر منها قائم بنفسه لا يشتمل عليه و على غيره جملة واحدة، و قد كان يجوز عندنا جميعا أن تخلف العبادة في جميع ما ذكرناه و عددناه، و يتعبد في بعضه بما لا يتبعد به في جميعه.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست