responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 42

و لو قلنا لمن يدعي هذا المحال الصرف، أما كان يجوز عندك تقديرا و فرضا أن يتعبد اللّٰه تعالى في المواضع التي ذكرتها كلها بالعمل مع الظن، و يحظر علينا في الاخبار الواردة عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أن نعمل الا على العلم و اليقين.

فان قال: لا يجوز ذلك كابر و دافع، و قيل له: من أين قلت؟ و ما الدليل على ما ادعيت؟ فإنه لا يجد مخرجا. و ان أجاب إلى التجويز قيل له: فقد بطل أن يكون ذلك تفصيل الجملة مع تجويزك اختلاف العبادة و تباينها.

و أما ما تضمنه الفصل من ذكر استفتاء العامي للعالم، أو عمله على قوله و ان لم يكن قاطعا على صحته. فأول ما فيه أن كثيرا ممن نفي الاجتهاد و القياس و لم يعمل بخبر الآحاد في الشريعة لا يوجب تقليد العامي و لا العمل بقوله الا بعد العلم بصحته و لا يلتفت الى هذا التكثير و التعظيم و التفخيم الذي عوّل عليه في هذا الفصل.

فكذلك هذه التهويلات تسمع من المثبتين للقياس في الشريعة، حتى أنهم يدعون الإجماع المتقدم و المتأخر، و عمل الصحابة و التابعين و العلماء في سائر الأمصار و الأوقات.

أ فترى أن العمل أظهر من العمل بالاجتهاد و القياس، و ليس كل شيء أكثر القائل به، و اتسعت البلاد التي يعمل به فيها، و ذهب إليه الرؤساء و العظماء و من له القدرة و السلطان و اليه الأمر و النهي و الحل و العقد، كان إجماعا يسقط الخلاف فيه.

و ليس لأحد أن يطعن على هذه الطريقة بأن يقول: إذا كان العامي لا يقلد العالم و لا يرجع الى قوله، فأي فائدة في الاستفتاء الذي قد علمنا الإرشاد اليه و الفزع من كل أحد إلى استعماله.

قلنا: الفائدة في ذلك بينة، لان قول العالم منبّه للعامي و موقظ له، أو مقر [1] بالنظر و التفتيش و البحث، و هل هذا الا كمن يقول: إذا كان التقليد في الأصول لا يسوغ، فما الفائدة في المذاكرة و المباحثة و التنبيه و التحذير.

فان قيل: معلوم ضرورة أن العامي لا يستطيع أن يعرف الحق في الفروع


[1] ظ: مغر.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست