responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 40

الكلام على ذلك: أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاستدلال و الاحتجاج في أن الخبر الذي لا يوجب العلم يجوز من طريق العقول التعبد به، كان في موضعه. لان من يحيل عقلا العبادة بالأخبار التي لا توجب العلم لا يمكن دفع هذه الحجة عن نفسه، لأن سائر ما أشير إليه في الفصل من ابتياع الإماء و العقد على الحرائر و التوصل إلى استباحة الفروج أو حظرها، لا يمكن أن يدعي فيه العلم، و انما طريق جميعه الظن.

و مع ذلك فقد وقع العمل به على حد لو كان معلوما لم يزد عليه، و ذلك مزيف لا محالة لمذهب من أحال ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الاخبار.

و أن أورد مضمون هذا الفصل على سبيل الاحتجاج في وجوب العمل بالأخبار الواردة بتحريم أو تحليل عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ان لم نعلم صدق رواتها، و هذا الوجه قصد بهذا الفصل دون الأول.

فهو احتجاج في غير موضعه، لأنا نقول للمعول على ذلك: ليس يخلو من أن تقيس العمل بخبر الآحاد الواردة بالتحليل و التحريم على العمل في هذه المواضع التي عددتها و تجمع بينهما بعلة تحررها و تعينها، أو تظن أن أحد الأمرين داخل في صاحبه، و انه تفصيل لجملته على ما أشرت إليه في أثناء الفصل.

فإن أردت القسم الأول، و هو طريقة القياس، فذلك مثل غير صحيح، لانه لا خلاف في أن العبادة بأخبار الآحاد و إثباتها لا يتطرق اليه بالقياس، و معوّل من ذهب الى ذلك على طرق لهم معروفة، يعتقدون أنها توجب العلم كالإجماع و ما جرى مجراه.

و أيضا فإن من وكل وكيلا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة يرجع الى قوله في تعينها إذا حملها اليه، سواء كان فاسقا أو عدلا مليا أو ذميا، و إذا أخبرته زوجته أو أمته بطهورها استباح وطئها ان كانت ذمية، إذا أخبرت بحيضها حرم

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست