responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 39

كان له أن يقول: ما أثبت ذلك قياسا، بل هو تفصيل لجملة و هو أولى بها و أليق، لان المفتي ممن يجوز عليه الخطأ في مذهبه، و يجوز عليه الكذب على نفسه، و هو مخبر لمن يفته عن أمرين: أحدهما الحكم بأنه من شريعة الإسلام و الثاني أنه مذهبه و القول الذي يختاره.

يبين ذلك أنه لو صرح بنفي ما أفتى به عن شريعة الإسلام، لما كان للمستفتي أن يقبل فتياه و يعمل بها، و لو صرح بنفيه عن مذهبه و أنه مذهب أحد الأئمة و الفقهاء، لكان للمستفتي أن يعمل بها، فالمعول عليه في لزوم القبول من المفتي به الى [1] اللّٰه تعالى و الى رسوله و ما شرعاه في دين الإسلام.

فإذا ثبت هذه الجملة و كان ما قدمناه من قبول قول المفتي، و اشتماله على الخبر من أمرين يجوز عليه الكذب فيهما، و المخبر عن الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) منفرد بأخذ الخبرين، و سلم من الخبر الأخر و التهمة فيه. فأي شريعة و أي عقول قررت وجوب العمل بالخبر ممن يظن صدقه في خبرين و يجوز عليه الكذب فيهما و الحظر للعمل بخبر من يظن صدقه في خبر واحد و يجوز عليه الكذب فيه.

و له أن يقول: هذا سبيل سائر الطوائف في تدريسها و تعليمها الفقه و تعريضها الاحكام، لا توجد طائفة من طوائف الأمة تقتصر في تدريسها و تعليمها على ظواهر القرآن و المتواتر من الاخبار، و طرح الرواية الصادرة عن الآحاد.

و إذا كان هذا هو المعلوم من حال علماء الأمة المشتهرين بالفضل في طوائفها و الغالب على أمرهم الذي تشهد به المشاهدة و عرف بالمخالطة، أن جمهور تدريسهم و عامة فتاواهم المرجع فيها الى الروايات. و ان من أنكر ذلك بلسانه إذا رجع على نفسه و خلا بسره، علم انطواه على خلافه. هذا مما يخلج في الصدر، فما الجواب عنه ان كان فاسدا؟ ففي كشفه أعظم الفوائد و أجل القرب.


[1] ظ: على اللّٰه تعالى و على رسوله ما شرعاه في دين الإسلام.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست