responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 38

و أحكامها و ما يتعلق بحظرها و إباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها، و التحرز عند الاقدام عليها، و النهي [1] من التعرض لما يشتبه منها.

و كذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات و الاحكام، و لا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك و تمنع منه و تنكر على فاعله، بل جميعهم يرى التقرب بذلك.

و لو كانت مما العمل به محظور و الأخذ به محرم، لكانت من أفحش البدع و أخزاها، لما فيها من التغرير و الصد عن طلب العلم، و لا يلزم المستفتي منه و الإبهام [2] له الاستكفاء بقولهم و وجوب القبول منهم.

فان قلنا: ان في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له، و يلزم المستفتي النظر و البحث، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.

كان له أن يقول: ما ادعيت على آحاد الأمة، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله [3] من عمل الطوائف و اضطر اليه من حالها، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.

و لو صحت الرواية عنهما و سمعت ذلك منهما، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما و مبطلا لقولهما، و قد تقدم معنى قولنا في الإجماع، و أن القول الذي يضاف الى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم و ان لم يتعين.

فان قلنا: لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد، لان ذلك مما لا يثبت بالقياس.


[1] الهوى. كذا في هامش النسخة، و لا وجه له.

[2] الظاهر عدم لزوم هذه الجملة.

[3] ظ: أعلمه.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست