اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 38
و أحكامها و ما يتعلق بحظرها و إباحتها من آكد أحكام الشريعة التي قد شدد في أمرها، و التحرز عند الاقدام عليها، و النهي [1] من التعرض لما يشتبه منها.
و كذلك بين طوائف الأمة في أن للعالم أن يفتي العامي فيما يستفتيه من العبادات و الاحكام، و لا توجد طائفة من طوائف الأمة تتوقف عن ذلك و تمنع منه و تنكر على فاعله، بل جميعهم يرى التقرب بذلك.
و لو كانت مما العمل به محظور و الأخذ به محرم، لكانت من أفحش البدع و أخزاها، لما فيها من التغرير و الصد عن طلب العلم، و لا يلزم المستفتي منه و الإبهام [2] له الاستكفاء بقولهم و وجوب القبول منهم.
فان قلنا: ان في الأمة من يحظر القبول من المفتي بالتقليد له، و يلزم المستفتي النظر و البحث، كما يلزمه ذلك في أصول الدين.
كان له أن يقول: ما ادعيت على آحاد الأمة، بل ادعيته على طوائفها. ثم لا يجب الرجوع عما أعمله [3] من عمل الطوائف و اضطر اليه من حالها، برواية عن واحد أو اثنين لا أعلم صحة الرواية عنهما.
و لو صحت الرواية عنهما و سمعت ذلك منهما، لكان الإجماع السابق لهما ماضيا عليهما و مبطلا لقولهما، و قد تقدم معنى قولنا في الإجماع، و أن القول الذي يضاف الى من علمنا أنه غير المعصوم لا يعترض على القول الذي في جملة القائل به المعصوم و ان لم يتعين.
فان قلنا: لو سلم بوجوب العمل بالفتيا لم يجب العمل بأخبار الآحاد، لان ذلك مما لا يثبت بالقياس.