responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 37

الفصل الرابع

[اعتماد اعرف المتشرعة على الخبر الواحد و الجواب عنه]

ابتداؤه أن قيل: لا خلاف بين الأمة في أن من و كل وكيلا، أو استناب صديقا في ابتياع أمة، أو عقد على حرة من بلده أو من بلد ناء عنه، فحمل اليه الوكيل أو الصديق جارية أخبره أنه اشتراها، أو رق [1] إليه امرأة أخبره أنه عقد له عليها، و أنه إذا [2] .. لعلته في ثمن الجارية و مهر الزوجة، أن له غشيانها و الاستباحة لفرجها.

و هذه أيضا سبيله مع زوجته إذا أخبرته بطهرها، كان له وطئها. و إذا أخبرته بحيضها حرم عليه جماعها. و يأتي الكتاب إلى المرأة بطلاقها، أو كتاب من ولدها الى بعض أهلها بوفاة بعلها، فينقضي عدتها و تجدد عقدا لغيره عليها، و لا تترقب في ذلك تواتر خبر عليها، أو مشاهدتها لوفاة بعلها و سماعها لطلاقها بل تفعل عند ورود الخبر و الكتاب ما تفعله عند المشاهدة و السماع.

و كذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد على أختها. و الفروج


[1] ظ: زف.

[2] بياض في النسخة و الظاهر: و انه أزاح.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست