responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 354

صورته، و ان كان الحي واحدا في الحالين.

و يجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمه مع تغير الصورة على ما كان منه من القبائح، لأن تغير الهيئة و الصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم. و كذا السمين إذا هزل.

فان قيل: فيقولون ان هؤلاء الممسوخين تناسلوا، و أن القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك.

قلنا: ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا، لكن الإجماع على أنه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم و لو لا هذا الإجماع لجوّزنا ما ذكروا على هذه الجملة التي قررناها لا ينكر صحة الاخبار الواردة من طرقنا بالمسخ لأنها كلها تتضمن وقوع ذلك على من يستحق العقوبة و الذم من الاعداء و المخالفين.

فان قيل: أ فتجوزون أن يغير اللّٰه تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أخرى غير جميلة بل مشوه منفور عنها أم لا تجوزون ذلك؟

قلنا: إنما أجزنا في الأول ذلك على سبيل العقوبة لصاحب هذه الخلقة التي كانت جميلة، ثم تغيرت. لانه يغتم بذلك و يتأسف، و هذا الغرض لا يتم في الحيوان الذي [1] ليس بمكلف، فتغير صورهم عبث، فان كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز.


[1] في الأصل: التي.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست