responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266

و الحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين، فكان هذا الميت لا وارث له الا المسلم، فيختص هو بميراثه.

و هذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها.

المسألة التاسعة و المائة

و أن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.

و الحجة في ذلك: الإجماع المتكرر، و ليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية، بل يواقف عليها الشافعي و من المتقدمين الحسن و الزهري و الأوزاعي.

المسألة العاشرة و المائة [لا عول في الفرائض]

ان الفرائض لا تعول. و ليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية، لأن ابن عباس قد نفى العول، و قوله في ذلك مشهور، و هو أيضا مذهب داود الأصفهاني.

و إيضاح هذه المسألة و تحقيقها: أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال و لا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين و أبوين و زوجا، فللزوج الربع و للبنتين الثلثان و للأبوين السدسان. و هذا مما يضيق المال عنه، لان المال لا يجوز أن يكون له ثلثان و سدسان و ربع، و اللّٰه تعالى أعدل و أحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال، لان ذلك سفه و عبث.

و عندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان و للزوج الربع و ما بقي

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست