اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 267
للابنتين. و مخالفونا الذين يذهبون الى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما، بخلاف الإجماع، لأن الزوج لا يزاد على النصف و لا ينقص.
و انما أدخلنا النقصان على البنات خاصة، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما، و لا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك، و لا خلاف و لا دليل يدل عليه، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه و وفرنا منهم سهم من عنده.
فان قيل: فاللّه تعالى قد جعل للبنتين الثلثان و للواحدة النصف، فكيف نقصتهما من حقهما؟
قلنا: لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالإجماع، و إذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين و لا للواحدة النصف و الثلثان على كل حال.
و الكلام في هذه المسألة طويل، و هذه جملة كافية، و سنبسطه في مسائل الخلاف إن شاء اللّٰه تعالى.
تم بحمد اللّٰه و حسن توفيقه و الحمد للّٰه رب العالمين.
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 267