أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال و يعتق و يورث باقي التركة.
و الحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لان المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ و الميراث تمليك.
المسألة السادسة و المائة
و أن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار و ترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.
المسألة السابعة و المائة
إذا مات المكاتب و له وارث من الأحرار، ورثا [1] منه قرابته بحساب ما عتق و ورث الباقي مكاتبه.
و هاتان المسألتان مما قد بيناهما و أوضحناه في جواب المسائل الاولى، فلا معنى لتكراره.
المسألة الثامنة و المائة [إرث الكفار و المجوس]
الكافر إذا مات و خلف والدين و ولدا كفارا و له ابن عم من المسلمين، ان تركته لقرابته من المسلمين خاصة.
[1] ظ: ورث.