responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 265

أو ذا رحم مملوك، فالواجب أن يشترى المملوك من المال و يعتق و يورث باقي التركة.

و الحجة على ذلك: إجماع أهل الحق عليه، لان المملوك لا يملك شيئا في حال رقه، فكيف يرث؟ و الميراث تمليك.

المسألة السادسة و المائة

و أن المكاتب إذا مات ذو رحم له من الأحرار و ترك مالا أنه يرث منه بحساب ما عتق منه.

المسألة السابعة و المائة

إذا مات المكاتب و له وارث من الأحرار، ورثا [1] منه قرابته بحساب ما عتق و ورث الباقي مكاتبه.

و هاتان المسألتان مما قد بيناهما و أوضحناه في جواب المسائل الاولى، فلا معنى لتكراره.

المسألة الثامنة و المائة [إرث الكفار و المجوس]

الكافر إذا مات و خلف والدين و ولدا كفارا و له ابن عم من المسلمين، ان تركته لقرابته من المسلمين خاصة.


[1] ظ: ورث.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست