المسألة الثانية و المائة
و أن ما ليس له ما للرجال و لا النساء يورث بالقرعة.
و الإجماع المتقدم الحجة فيه.
المسألة الثالثة و المائة [توريث رأسين على حقو واحد]
و أن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فان نام أحدهما و استيقظ الأخر فهما اثنان، و ان ناما معا فهما واحد.
و الحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة و المائة [حكم إرث المملوك]
لا يرث المملوك من الحر.
و الحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الخامسة و المائة
و أنه من لا يراث للمملوك من حر.
و الحجة على ذلك. ان الحر إذا مات و خلف مالا و أما مملوكة أو أبا مملوكا