responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264

المسألة الثانية و المائة

و أن ما ليس له ما للرجال و لا النساء يورث بالقرعة.

و الإجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة و المائة [توريث رأسين على حقو واحد]

و أن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فان نام أحدهما و استيقظ الأخر فهما اثنان، و ان ناما معا فهما واحد.

و الحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة و المائة [حكم إرث المملوك]

لا يرث المملوك من الحر.

و الحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة و المائة

و أنه من لا يراث للمملوك من حر.

و الحجة على ذلك. ان الحر إذا مات و خلف مالا و أما مملوكة أو أبا مملوكا

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست