responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 370
أن يكون التفضل مضمرا في قوله تعالى: (إن الله لا يغفر ان يشرك به) تفضلا ولما تقع التوبة (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ! ولو انه تعالى صرح بما ذكرناه كان غير ممتنع ايضا، فنقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) تفضلا ولما تقع التوبة (ويغفر ما دون ذلك) من الصغائر واجبا، من حيث جانب فاعلها الكبائر، فإذا كان صرح تعالى بذلك كان الكلام صحيحا غير فاسد، فما الذي يمنع من ان ينزل الدليل بهذه المنزلة !. وبعد، فلا فرق بين من قال ما ذكروه وبين من قلب الكلام عليهم فنزله على ما يضاد قولهم، وهو ان يقول: قوله تعالى: (إن الله لا يفغر ان يشرك به) لابد من ان يكون مشروطا بالاستحقاق، فكأنه تعالى قال: إن الله لا يغفر الشرك بمجانبة غيره استحقاقا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بمجانبة غيره، فيكون هذا التقرير في الكلام اصح مما ذكروه. وبعد، فلو قيل: انه تعالى كأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به بلا توبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بلا توبة، ونزل هذا التنزيل، لكان اقرب مما قاله الخصوم [ 1 ]. وايضا فلو قيل [ 2 ]: إنه تعالى لما ذكر الجملة الاولى على وصف،

[1] يريد انه اقرب من غيره من التوجيهات السابقة، والا فهو نفسه قول الخصوم
[2] يريد ان هذا القول ايضا اقرب مما قاله الخصوم، وكأن جواب (لو) محذوف تقديره: لكان اقرب.
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست