responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 371
اراد أن يبين مفارقة الجملة الاخرى لها من وجه، لان هذا هو الواجب في موضع ما جرى هذا المجرى من الكلام، فإذا كانت الجملة الاولى مشروطة بفقد [ 1 ] التوبة، فيجب ان تكون الثانية غير مشروطة بذلك، فكأنه تعالى بين أن ما دون الشرك قد يكون فيه ما يغفر بمجانبة الكبائر، وانه مخالف للشرك في ذلك، ولم يرد تعالى أن يميمز ما هذه حاله، لان ذلك لا يمكن الا بتعريف الصغائر، وتعريف الصغائر [ 2 ] غير جائز، لما فيه من الاغراء بالمعاصي وتسهيل الطريق في التخطي من الصغائر إلى الكبائر. ولاجل هذا روي (عن 3) بعض العلماء الصالحين أنه قال: (اجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال، فانك إذا استوفيت الحلال كله تاقت نفسك إلى الحرام ففعلته) [ 4 ]. فاما تعلقهم بأن الحكيم لا يجوز أن يتمدح بأنه لا يغفر الشرك تفضلا [ و 5 ] بأنه يغفر ما دونه واجبا، فالجواب عنه: أن الغفران لا يتضمن الوجوب ولا التفضل، وانما يتضمن الفعل المخصوص فقط، وهو بمنزلة قول القائل: (لا أعطي زيدا مالا)، في انه لا يتضمن وجوبا ولا تفضلا، فإذا قال: واعطي مالا من اشاء من اولادي، لم يجب ان يريد بذلك التفضل دون الواجب، وذلك بين. وقد اتت هذه الجملة من وراء شبه المخالفين، وانما غرضهم بهذه

[1] وفي (خ): بفعل.
[2] وفي (خ): تعريفها.
[3]: الزيادة منا.
[4] تقدمت هذه الكلمة صفحة 201 مع زيادة عما هنا وتغيير.
[5] زيادة في (خ).
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست