responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 368
مطلقا من غير تقييد بالمشيئة، كان لا يمتنع أن يخص [ 1 ] بما قدمناه من الادلة، وبقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)، لانه أعم من حيث كان متناولا لكل ما دون الشرك، فيجب أن يبنى على ما هو أخص منه مما يدل على تمييزه [ 2 ] ما يغفره مما لا يغفره، وهذا واجب في الكلام، فإذا كان، لو كان مطلقا لوجب ذلك فيه، فهو بأن يجب إذا كان مقيدا بالمشيئة أولى. فأما قولهم: إن إضافة المغفرة إليه تعالى تمنع من حمل الكلام على الصغائر، فبعيد، لانه تعالى هو الغافر لها، فان كانت المغفرة مستحقة فما الذي يمنع - والحال هذه - من صحة هذه الاضافة، وقد ثبت انه لا فصل بين التكفير والغفران، وقد قال تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم) فأضاف تكفيرها إلى نفسه وهي صغائر، فما الذي يمنع من مثله في إضافة الغفران إليه تعالى وإن كانت الذنوب صغائر. وبعد، فعلى هذا القول يجب بطلان قولهم: إنه تعالى أراد بقوله: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) تفضلا، لان زيادة ذكر التفضل ههنا لا وجه له ان كانت المغفرة لا تضاف إليه إلا تفضلا، وكان يجب ألا يصح ان يقول: ويغفر الشرك مع التوبة، لان الغفران عندها واجب، فلا وجه للاضافة، وهذا يبين سقوط ما قالوه. على ان المغفرة عندنا تتضمن الاثابة [ 3 ] لانه تعالى انما يغفر

[1] وفي (خ): يخصه.
[2] وفي (خ): تمييزها.
[3] هذا هو مذهب لاخيه الشريف المرتضى في كتابه (تنزيه الانبياء) ولا نعلم له موافقا من الامامية.
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست