responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 367
السيئات لمن اجتنب الكبائر. فان قيل: فيجب ألا يكون في الكلام فائدة إذا كان لا يعلم به إلا ما كان مقررا في العقل [ 1 ] من قبله. قلنا: ليس الامر كذلك، لانه قد كان يجوز في العقل الا يكون في المعاصي ما يغفر ألبتة، وإنما يعلم ذلك بهذه الآية، لانها قد دلت على أن فيها ما يغفرو إن كان لا يغفر إلا بالاستحقاق. وبعد، فان ذلك يدل على انه تعالى قادر على الغفران، ويصح ذلك منه، وأنه يشاء غفران بعض الذنوب، وذلك بمنزلة قوله تعالى: (إن الله على كل شئ قدير)، في أنه لا يفعل كلما يقدر عليه مما تمنع الحكمة منه. وبعد، فإذا علم تعالى أن الصلاح للمكلف ان يتوقف في هذه الآية عند ورودها، ويجوز الغفران في بعض المعاصي دون بعض، لم يمتنع ان يخاطب بها لهذا الغرض الراجع إلى مصلحة المكلف. على أنه قد ثبت أن المشيئة إذا دخلت في الكلام الذي يدل ظاهره على الامر المراد، أوجبت التوقف، ولذلك امرنا تعالى على طريق التأديب لنا فيما نخبر به عن المستقبل من افعالنا ان نقيده بمشيئة الله سبحانه ; فإذا صح ذلك فيجب [ 2 ] ان يكون دخول مشيئته في هذا الكلام يقتضي التوقف، وفي ذلك إبطال تعلقهم بظاهر الخطاب، وإنما كان يصح تعلقهم به لو قال: (ويغفر ما دون ذلك)، مطلقا، فأما إذا قال: (لمن يشاء) فالتعلق به لا يصح. على انه لو قال: (ويغفر ما دون ذلك)،

[1] وفي (خ) بالعقل.
[2] وفي (خ): صح.
اسم الکتاب : حقائق التأويل المؤلف : السيد الشريف الرضي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست