قوله
: وإن أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه ، فهو ممنوع ، ولا
يقول به أحد ، فالأوّل هو الأظهر[١]، فتأمّل[٢].
ربّما كان
الأظهر هو أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الردّ ، لأنّ الردّ كان واجبا عليه في
كلّ وقت وقت ، ففي وقت ارتفاع القيمة كان الواجب عليه أن يسلّم هذه العين الّتي
كان هكذا قيمتها.
فحينما ظلمه
وحبس حقّه ولم يعطه أضرّه وحال بينه وبين الّذي كان بهذه القيمة العالية ، وكان
حقّه وملكه ، بل ربّما كان في الحصار ويرتفع القيمة إلى آلاف ، ولو كان عنده
فيبيعه وينتفع ويحصل له أموال عظيمة فخسّره ، بل ربّما كان اشترى بأموال عظيمة
لاحتياجه إليه له ولعياله ، بل ربّما يتلف بسبب الحبس عياله وأمواله ـ مثل دوابّه
وغيرها ـ فهذا ضرر عظيم لا يناسب الشريعة القويمة ، العادلة المستقيمة ، الّتي هي
في غاية المتانة والضبط والحكمة ، أن يتضرّر بلا تدارك أصلا ، مع أنّه لا ضرر في
الإسلام.
بل تتبّع
تضاعيف أحكام الشرع يكشف عمّا ذكرنا ، وأنّه لا يناسب الفرقة العدليّة سوى ما ذكر.
هذا ، على
تقدير وجود عين ماله حينما صار في غاية الارتفاع.
وأمّا على
تقدير العدم ، فلا تأمّل في أنّه وقت غاية الارتفاع كان عليه أن يعطي قيمته لو كان
يطالبه المالك ، ويلازمه ويضيّق عليه ، والقيمة في غاية الارتفاع ، لما ستعرف وجهه
ودليله ، ومعلوم أنّه واجب عليه في كلّ آن ودقيقة أن يسلّم إلى المالك ، بلا توقّف
على مطالبته وتضييقه وإلزامه ، فإذا كان وقت