وما ذكر من أنّ
قبل الدفع يكون الواجب عليه هو المثل ، فيه أنّ الوجوب تكليف ، والتكليف بما لا
يطاق منفيّ عقلا ونقلا ، إلّا أن يكون صاحب المال لم يلزم على الغاصب بأن يعطي ،
فإنّ القيمة إنّما هي بعد إلزام صاحب المال.
ولعلّ هذا مراد
الشارح ، لكن على هذا كان اللازم أن يقول : الأمر بيد صاحب المال وبناء التعذّر
على إلزامه ، كما ذكرناه.
قوله
: فبعد نقل الاتّفاق على عدم ضمان القيمة السوقيّة[١]يبعد الخلاف هنا ،
والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه لعدم عوض[٢] .. إلى آخره
[٣].
لا يخفى أنّ
نقل الاتّفاق لو صحّ ، فإنّما هو في موضع خاص لا مطلقا ، وإلّا فكون الغاصب مأخوذا
بأشقّ الأحوال عندهم أظهر من أن يخفى ، وأشهر من أن يستر على أحد ، وسيجيء دليله
، وأشار الشارح إلى الظهور والمسلّمية عندهم في مقام تعريف الغصب وغيره [٤].
قوله
: والثالث : قيمة يوم القبض ، فإنّه [ ضامن ] حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعيّن
تلك القيمة ، وفيه أيضا منع .. إلى آخره[٥].
لعلّ دليله
رواية تضمّنت حكم من استأجر بغلا إلى موضع ثمّ تعدّى عن ذلك الموضع ، فالمعصوم عليهالسلام قال : « عليك ضمانه يوم خالفت » [٦] ، هذا على ما
هو ببالي ، والله يعلم.
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( على عدم الضمان بقيمته السوقيّة ).
[٢] كذا ، وفي
المصدر : ( من غير زيادة بوجه تقدّم ).