responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 623

وما ذكر من أنّ قبل الدفع يكون الواجب عليه هو المثل ، فيه أنّ الوجوب تكليف ، والتكليف بما لا يطاق منفيّ عقلا ونقلا ، إلّا أن يكون صاحب المال لم يلزم على الغاصب بأن يعطي ، فإنّ القيمة إنّما هي بعد إلزام صاحب المال.

ولعلّ هذا مراد الشارح ، لكن على هذا كان اللازم أن يقول : الأمر بيد صاحب المال وبناء التعذّر على إلزامه ، كما ذكرناه.

قوله : فبعد نقل الاتّفاق على عدم ضمان القيمة السوقيّة [١] يبعد الخلاف هنا ، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه لعدم عوض [٢] .. إلى آخره [٣].

لا يخفى أنّ نقل الاتّفاق لو صحّ ، فإنّما هو في موضع خاص لا مطلقا ، وإلّا فكون الغاصب مأخوذا بأشقّ الأحوال عندهم أظهر من أن يخفى ، وأشهر من أن يستر على أحد ، وسيجي‌ء دليله ، وأشار الشارح إلى الظهور والمسلّمية عندهم في مقام تعريف الغصب وغيره [٤].

قوله : والثالث : قيمة يوم القبض ، فإنّه [ ضامن ] حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعيّن تلك القيمة ، وفيه أيضا منع .. إلى آخره [٥].

لعلّ دليله رواية تضمّنت حكم من استأجر بغلا إلى موضع ثمّ تعدّى عن ذلك الموضع ، فالمعصوم عليه‌السلام قال : « عليك ضمانه يوم خالفت » [٦] ، هذا على ما هو ببالي ، والله يعلم.


[١] كذا ، وفي المصدر : ( على عدم الضمان بقيمته السوقيّة ).

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( من غير زيادة بوجه تقدّم ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٢.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٨.

[٦] تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٥ الحديث ٩٤٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٩٠ الحديث ٣٢١٩٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 623
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست