responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 625

الارتفاع اشتغل ذمّته بإعطاء القيمة ـ في هذا الوقت ـ على سبيل الوجوب الفوري الضيّقي ، لا جرم يكون هذا الاشتغال مستصحبا شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ولم يثبت ، بل الثابت أيضا هو ما ذكرناه في العين الباقية ، فتأمّل جدّا! ويدلّ أيضا ، قوله تعالى ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها ) [١] ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ ) [٢] الآية ، و ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) [٣] ، مع أنّ الفرق بينه وبين المنافع بالنسبة إلى حديث : « على اليد ما أخذت .. إلى آخره » [٤] بكون المنافع داخلة فيه ، لدخولها تحت اليد ، بخلاف القيمة السوقيّة ، لعدم الدخول تحت اليد ، يحتاج إلى التأمّل ، فتأمّل! فمقتضى ما ذكر ضمان القيمة السوقيّة مطلقا ، إلّا أن يكون إجماع على عدم الضمان ، ففي ما نحن فيه لا تأمّل في الضمان ، لعدم الإجماع على عدمه ، بل المشهور الضمان ، على ما هو الظاهر.

وأمّا الموضع الّذي نقل فيه الإجماع ، فأقصى ما يمكن أن يقال : إنّه حجّة مثل الخبر ، لكن لا بدّ من مقاومته لما ذكرنا ، وترجيحه عليه حتّى يقدّم عليه ، فلاحظ وتأمّل! وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرناه ، ممّا يظهر من العقل والنقل ، يظهر أنّ عناية الشارع في جبر ما وقع من الغاصب ، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حدّ كأنّه لم يتحقّق الغصب أصلا ، ولم يوجد تفاوت أصلا.

أمّا ما ذكرنا من حديث « لا ضرر ولا ضرار » فظاهر ، لأنّ النكرة في


[١] الشورى (٤٢) : ٤٠.

[٢] النحل ١٦ : ١٢٦.

[٣] البقرة ٢ : ١٩٤.

[٤] عوالي اللآلي : ١ ـ ٣٨٩ الحديث ٢٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست