الارتفاع اشتغل ذمّته بإعطاء القيمة ـ في هذا الوقت ـ على سبيل الوجوب
الفوري الضيّقي ، لا جرم يكون هذا الاشتغال مستصحبا شرعا إلى أن يثبت خلافه ، ولم
يثبت ، بل الثابت أيضا هو ما ذكرناه في العين الباقية ، فتأمّل جدّا! ويدلّ أيضا ،
قوله تعالى ( وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ
سَيِّئَةٌ مِثْلُها )[١] ، وقوله تعالى : ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ )[٢] الآية ، و ( فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ )[٣] ، مع أنّ الفرق بينه وبين المنافع بالنسبة إلى حديث : «
على اليد ما أخذت .. إلى آخره » [٤] بكون المنافع داخلة فيه ، لدخولها تحت اليد ، بخلاف
القيمة السوقيّة ، لعدم الدخول تحت اليد ، يحتاج إلى التأمّل ، فتأمّل! فمقتضى ما
ذكر ضمان القيمة السوقيّة مطلقا ، إلّا أن يكون إجماع على عدم الضمان ، ففي ما نحن
فيه لا تأمّل في الضمان ، لعدم الإجماع على عدمه ، بل المشهور الضمان ، على ما هو
الظاهر.
وأمّا الموضع
الّذي نقل فيه الإجماع ، فأقصى ما يمكن أن يقال : إنّه حجّة مثل الخبر ، لكن لا
بدّ من مقاومته لما ذكرنا ، وترجيحه عليه حتّى يقدّم عليه ، فلاحظ وتأمّل!
وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرناه ، ممّا يظهر من العقل والنقل ، يظهر أنّ عناية
الشارع في جبر ما وقع من الغاصب ، وحصول التلافي والتدارك منه إلى حدّ كأنّه لم
يتحقّق الغصب أصلا ، ولم يوجد تفاوت أصلا.
أمّا ما ذكرنا
من حديث « لا ضرر ولا ضرار » فظاهر ، لأنّ النكرة في