قوله
: ويدلّ عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنّه إن كان أمينا لم
يضمن .. إلى آخره[٥].
لا تدلّ إلّا
أنّها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أنّ المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون
ضمان أيضا ، مع أنّ عدم الضمان في العارية إنّما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصّة ،
إلّا أن يقال : إذا توقّف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق الرخصة يدلّ على
الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمّل!
قوله
: والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في « الشرائع » [٦]بعد الحكم المذكور ..
[٦] كذا ، وفي
المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه من النسخ ،
لأنّ نصّ العبارة الّتي ذكرها الشارح ـ والّتي هي : ( والوجه تعلّق الضمان بالغاصب
حسب ) ـ مذكور في شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٧٢.