responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 579

قوله : وتجويز ذلك [١] غير معلوم ، إلّا أن لا يجوّزوا التعدّد فيه ، كما لم يجوّزوا في إباحة الوطء ، والاحتياط لا يترك .. إلى آخره [٢].

بل الظاهر العدم ، بل لا تأمّل في ذلك بملاحظة كلماتهم في التحليل ، بل وبملاحظة أدلّة التحليل ، مع أنّ الأصل المنع ، فلاحظ وتأمّل!

قوله : ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة ، لأنّ استخدامهما مكروه ، لمنافاته التعظيم لهما .. إلى آخره [٣].

بل بملاحظة الأخبار [٤] ربّما احتمل الحرمة.

قوله : ويدلّ عليه الروايات الصحيحة أيضا ، ولكن في بعضها قيد بأنّه إن كان أمينا لم يضمن .. إلى آخره [٥].

لا تدلّ إلّا أنّها إن تلفت لا يكون فيه غرامة ، لا أنّ المستعير إذا أتلفه بالانتفاع لا يكون ضمان أيضا ، مع أنّ عدم الضمان في العارية إنّما هو بالنسبة إلى المنفعة خاصّة ، إلّا أن يقال : إذا توقّف الانتفاع على التلف والنقص ، فمطلق الرخصة يدلّ على الإذن في الإتلاف بغير عوض كالمنفعة ، فتأمّل!

قوله : والظاهر عدمهما ، ولهذا قال في « الشرائع » [٦] بعد الحكم المذكور ..


[١] كذا ، وفي المصدر : ( وتجويز مثل ذلك ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٧٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢١٠.

[٤] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٤٨٧ البابين ٩٢ و ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٧١.

[٦] كذا ، وفي المصدر : ( ولذا قال في شرح الشرائع ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه من النسخ ، لأنّ نصّ العبارة الّتي ذكرها الشارح ـ والّتي هي : ( والوجه تعلّق الضمان بالغاصب حسب ) ـ مذكور في شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٧٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست