كيف يدّعي ظهور
عدمهما مع أنّ عموم « على اليد » يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مرّ؟!
قوله
: ولو اغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أنّ ترتّب الأيدي على الغصب موجب
للضمان على من تلف في يده[٢]، أنّه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمّل ..
إلى آخره[٣].
للغاصب الأوّل
أن يقول للثاني ـ الّذي تلفت في يده ـ : ردّ الّذي أخذت منّي إلى صاحبه إن كان
وإلّا فعوضه ، لعموم « على اليد » ، ولعلمك بالغصب ، فإن ردّه على صاحبها أخذه منه
، لأنّه لا يستحقّ غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمّل!
قوله
: إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلّا أن
يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان .. إلى آخره[٤].
الظاهر أنّه
مبطل ، لأنّ إذنه لم يظهر إلّا للوضع والغرس الأوّل ، مع أنّك عرفت أنّ العارية
عقد لا مجرّد إباحة التصرّف ، والمعقود عليه لم يكن إلّا الأوّل.
اللهم إلّا أن
يقع العقد على كلّ وضع وغرس ، ولم يتحقّق الرجوع أصلا ، فتأمّل.
وبالجملة ،
الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأوّل والبقاء بعده. أمّا
الغرس الثاني ، فليس متعلّق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدّي