responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 580

إلى آخره [١].

كيف يدّعي ظهور عدمهما مع أنّ عموم « على اليد » يشمله ، مع كونه منجبرا بعمل الأصحاب ، كما مرّ؟!

قوله : ولو اغرم الغاصب ، فمقتضى قاعدتهم المشهورة من أنّ ترتّب الأيدي على الغصب موجب للضمان على من تلف في يده [٢] ، أنّه يرجع الغاصب إلى المستعير ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

للغاصب الأوّل أن يقول للثاني ـ الّذي تلفت في يده ـ : ردّ الّذي أخذت منّي إلى صاحبه إن كان وإلّا فعوضه ، لعموم « على اليد » ، ولعلمك بالغصب ، فإن ردّه على صاحبها أخذه منه ، لأنّه لا يستحقّ غير نفس ماله أو عوضه ، لا عوضين ، فتأمّل!

قوله : إذا علم جواز الغرس والوضع على الحائط ، فانقلاعه ليس بمبطل للإذن ، إلّا أن يكون الإذن مخصوصا بزمان وخرج ذلك الزمان .. إلى آخره [٤].

الظاهر أنّه مبطل ، لأنّ إذنه لم يظهر إلّا للوضع والغرس الأوّل ، مع أنّك عرفت أنّ العارية عقد لا مجرّد إباحة التصرّف ، والمعقود عليه لم يكن إلّا الأوّل.

اللهم إلّا أن يقع العقد على كلّ وضع وغرس ، ولم يتحقّق الرجوع أصلا ، فتأمّل.

وبالجملة ، الغرس أمر سوى البقاء مغروسا ، والعقد وقع على الغرس الأوّل والبقاء بعده. أمّا الغرس الثاني ، فليس متعلّق العقد وما وقع العقد عليه ، والتعدّي


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٠.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( موجب للضمان ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٠.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٨٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست