responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 578

بالروايتين [١] أصلا ، ولا للقياس بطريق أولى ، لما عرفت سابقا أنّها من باب الإمتاع بخصوص المنفعة ، ولأنّه عليه‌السلام قال : « لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن ».

على أنّ ما ذكره لو تمّ ، لصحّ الاستدلال بما دلّ على حلّية البيع وصحّته ، وكذا الصلح على صحّة الهبة ، بل بطريق أولى ، وفيه ما فيه ، فتأمّل!

قوله : والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب ، فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا ، وليس في الشرع أيضا مانع ، وهو ظاهر .. إلى آخره [٢].

في ذلك كلّه تأمّل ظاهر ، عرفته في بحث الإجارة.

وإطلاق لفظ العارية على المنحة لا يقتضي على سبيل الحقيقة ، فإنّ الإطلاق أعمّ ، وكذا ذكرها في كتاب العارية ، إذ كثيرا ما يذكرون ما يناسب الكتاب فيه استطرادا أو مشابهة لشدّة علاقة.

والكلّ اتّفقوا في تعريفها بأنّها تبيح الانتفاع وأمثال هذه العبارة ، واتّفقوا على أنّ المنفعة في مقابل العين ، كما ظهر لك في الإجارة [٣] ، وربّما كان المتبادر من إطلاق لفظ العارية عرفا هو ما ذكرناه ، والتبادر علامة الحقيقة.

وممّا دلّ على ما ذكرنا ، عدم تعميم أحد منهم بحيث يشمل الأشجار للثمرات والزروع والحيوانات للإنتاج ، وأمثال ذلك ، بل اقتصارهم على المنحة ليس إلّا.


[١] أي : رواية الحلبي ـ المشار إليها في الهامش السابق ـ ورواية عبد الله بن سنان : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٠ الحديث ٢٢٧٢٧.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٧.

[٣] راجع الصفحة : ٤٧٩ من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست