بالروايتين [١] أصلا ، ولا للقياس بطريق أولى ، لما عرفت سابقا أنّها
من باب الإمتاع بخصوص المنفعة ، ولأنّه عليهالسلام قال : « لا بأس بالدراهم ، ولست أحبّ أن يكون بالسمن ».
على أنّ ما
ذكره لو تمّ ، لصحّ الاستدلال بما دلّ على حلّية البيع وصحّته ، وكذا الصلح على
صحّة الهبة ، بل بطريق أولى ، وفيه ما فيه ، فتأمّل!
قوله
: والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب ، فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا ، وليس في الشرع
أيضا مانع ، وهو ظاهر .. إلى آخره[٢].
في ذلك كلّه
تأمّل ظاهر ، عرفته في بحث الإجارة.
وإطلاق لفظ
العارية على المنحة لا يقتضي على سبيل الحقيقة ، فإنّ الإطلاق أعمّ ، وكذا ذكرها
في كتاب العارية ، إذ كثيرا ما يذكرون ما يناسب الكتاب فيه استطرادا أو مشابهة لشدّة
علاقة.
والكلّ اتّفقوا
في تعريفها بأنّها تبيح الانتفاع وأمثال هذه العبارة ، واتّفقوا على أنّ المنفعة
في مقابل العين ، كما ظهر لك في الإجارة [٣] ، وربّما كان المتبادر من إطلاق لفظ العارية عرفا هو ما
ذكرناه ، والتبادر علامة الحقيقة.
وممّا دلّ على
ما ذكرنا ، عدم تعميم أحد منهم بحيث يشمل الأشجار للثمرات والزروع والحيوانات
للإنتاج ، وأمثال ذلك ، بل اقتصارهم على المنحة ليس إلّا.
[١] أي : رواية
الحلبي ـ المشار إليها في الهامش السابق ـ ورواية عبد الله بن سنان : مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٣٦٦ ، وسائل الشيعة : ١٧ ـ ٣٥٠ الحديث ٢٢٧٢٧.