responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 510

أخذ الأجرة على الواجبات الكفائيّة والعينيّة الّتي وجوبها من جهة احتياج الناس ورفع الحاجة عنهم [١] ، فلاحظ!

قوله : [ التضمين ] مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمّل ، ويدلّ على ضمان الصائغ [ المفسد ] .. إلى آخره [٢].

الاستبعاد غير مضرّ في مقام اقتضى الدليل الضمان ، لأنّه من الأحكام الوضعيّة لا التكليفيّة ، ولذا يضمن الطفل والمجنون إجماعا.

وإن لم يكن دليل ، فالأصل العدم ، والأصل براءة الذمّة ، فلا حاجة إلى الاستبعاد ، فتأمّل!

قوله : وهي تدلّ على عدم الضمان [ على المتبرّع ] .. إلى آخره [٣].

الدلالة ضعيفة ، بل غير معتبرة على المشهور ، وعند المحقّقين في الأصول.

قوله : وكونه أمينا ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار [٤] .. إلى آخره [٥].

ليس كلّ أجير أمينا ، وليس إعطاء شي‌ء إيّاه للاستصلاح ولأغراضهم استئمانا ، إذ لا شبهة في أنّ الناس ما يستأمنون أكثر الإجراء ، كما أنّ الحال في الواقع أيضا كذلك أنّ غالبهم غير أمين بل خائن بيقين ، إلّا أنّه من جهة الاضطرار


[١] راجع الصفحة : ٣٧ من هذا الكتاب.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٣.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٣.

[٤] تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٠ الحديث ٩٦٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٥ الحديث ٢٤٣٣٠.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٣.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست