responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 509

على أنّه مرّ في قوله : ( لو حفر البعض ) [١] ، وقوله : ( لو انهدم المسكن ) [٢] أنّه يرجع بالنسبة ، بل معلوم ـ بحيث لا شبهة فيه ـ أنّه لو لم يتمكّن المؤجر من إعطاء جميع المنفعة المشترطة أنّه يرجع بالنسبة ، ولا يمكن للمؤجر أن يقول : إمّا يأخذ البعض بمجموع الأجرة المسمّاة أو يفسخ ، والدليل في الكلّ واحد.

ومرّ في كتاب البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام [٣] ، ومرّ في شرح قول المصنّف : ( ولو انهدم المسكن ) [٤] ما عرفت.

قوله : [ إذا استأجر دابّة ] ولم يكن صاحبها معها ، والدابّة في يده .. إلى آخره [٥].

هذا التقييد خلاف ظاهر عباراتهم [٦] ، لإطلاقها ولعلّه لغاية استبعاد الإطلاق قيّد ، وفيه ، أنّ الاستبعاد مبنيّ على كون النفقة على المؤجر ، على ما هو مقتضى الأصل ، وقد ظهر أنّ بناءهم على أنّ النفقة من مال المستأجر ، فالّذي دعاهم إليه لعلّه دعاهم مطلقا ، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في بلدهم ، بحيث ينصرف إطلاق العقد إليه ، أو أنّهم حملوا ما سيجي‌ء في نفقة الاجراء على ما يشمل المقام ، وسيجي‌ء الكلام في ذلك [٧].

قوله : قيل : فلا أجرة له [ حينئذ ] كما ، صرّح به في « الشرح » .. إلى آخره [٨].

ليس بشي‌ء ، لما ذكرناه في أوّل كتاب التجارة والمكاسب من أنّه لا مانع من


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٠.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٠.

[٣] تقدّم في الصفحة : ٢٧٥ من هذا الكتاب.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٠.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧١.

[٦] في ألف ، ج ، د ، ه : ( ظاهر عبارتهم ).

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٩.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٣ ، وفيه : كما صرّح به في « القواعد » ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه من النسخ الخطّية ، لأنّ المراد بالشرح هو شرح القواعد ، وقد صرّح بهذا الحكم : جامع المقاصد : ٧ ـ ١٨٢ ، في حين أنّه لم يحكم به في قواعد الأحكام.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست