على أنّه مرّ
في قوله : ( لو حفر البعض ) [١] ، وقوله : ( لو انهدم المسكن ) [٢] أنّه يرجع
بالنسبة ، بل معلوم ـ بحيث لا شبهة فيه ـ أنّه لو لم يتمكّن المؤجر من إعطاء جميع
المنفعة المشترطة أنّه يرجع بالنسبة ، ولا يمكن للمؤجر أن يقول : إمّا يأخذ البعض
بمجموع الأجرة المسمّاة أو يفسخ ، والدليل في الكلّ واحد.
ومرّ في كتاب
البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعّض الصفقة ما يحقّق المقام [٣] ، ومرّ في شرح
قول المصنّف : ( ولو انهدم المسكن ) [٤] ما عرفت.
قوله
: [ إذا استأجر دابّة ] ولم يكن صاحبها معها ، والدابّة في يده .. إلى آخره[٥].
هذا التقييد
خلاف ظاهر عباراتهم [٦] ، لإطلاقها ولعلّه لغاية استبعاد الإطلاق قيّد ، وفيه ،
أنّ الاستبعاد مبنيّ على كون النفقة على المؤجر ، على ما هو مقتضى الأصل ، وقد ظهر
أنّ بناءهم على أنّ النفقة من مال المستأجر ، فالّذي دعاهم إليه لعلّه دعاهم مطلقا
، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في بلدهم ، بحيث ينصرف إطلاق العقد
إليه ، أو أنّهم حملوا ما سيجيء في نفقة الاجراء على ما يشمل المقام ، وسيجيء
الكلام في ذلك [٧].
قوله
: قيل : فلا أجرة له [ حينئذ ] كما ، صرّح به في « الشرح » .. إلى آخره[٨].
ليس بشيء ،
لما ذكرناه في أوّل كتاب التجارة والمكاسب من أنّه لا مانع من
[٨] مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٧٣ ، وفيه : كما صرّح به في « القواعد » ) ، والظاهر أن الصحيح ما
أثبتناه من النسخ الخطّية ، لأنّ المراد بالشرح هو شرح القواعد ، وقد صرّح بهذا
الحكم : جامع المقاصد : ٧ ـ ١٨٢ ، في حين أنّه لم يحكم به في قواعد الأحكام.