وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في
الأخبار أنّ الأجير المتّهم ضامن [١] ، إلّا أن يثبت عدم ضمانه.
قوله
: وصحيحة داود بن سرحان[٢]الثقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام .. إلى آخره[٣].
لا وجه
لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية [٤] ، وكذا الحسنة [٥] على مطلوبه ، لأنّ الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ،
بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلّة على القسم الأوّل الّذي ادّعى شارح «
القواعد » رحمهالله عليه النصّ والإجماع [٦] ، فلا وجه
لتأمّل الشارح فيه ، فتأمّل!.
قوله
: ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط .. إلى آخره[٧].
إن أراد أنّ
الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البيّنة محمول على الاستحباب ، ففيه أنّ استحباب
مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من
الإشعار لم نجده ، فإنّ الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا
يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمّنا ،
[١] لاحظ! وسائل
الشيعة : ١٩ ـ ١٤٤ الحديث ٢٤٣٢٧ و ١٤٦ الحديثين ٢٤٣٣٢ و ٢٤٣٣٣.
[٢] تهذيب الأحكام :
٧ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٧٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٢ الحديث ٢٤٣٥٠.