responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 511

وعدم العلاج يعطونهم شيئا للاستصلاح وغيره ، كما هو مشاهد ، ومن هذا ورد في الأخبار أنّ الأجير المتّهم ضامن [١] ، إلّا أن يثبت عدم ضمانه.

قوله : وصحيحة داود بن سرحان [٢] الثقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام .. إلى آخره [٣].

لا وجه لاستدلاله بهذه الصحيحة ، والصحيحة الآتية [٤] ، وكذا الحسنة [٥] على مطلوبه ، لأنّ الظاهر منها كون التلف بفعل الأجير ، بل هذه الصحيحة صريحة في ذلك ، فتكون الأدلّة على القسم الأوّل الّذي ادّعى شارح « القواعد » رحمه‌الله عليه النصّ والإجماع [٦] ، فلا وجه لتأمّل الشارح فيه ، فتأمّل!.

قوله : ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب والاحتياط .. إلى آخره [٧].

إن أراد أنّ الحكم بضمان غير الثقة حين فقد البيّنة محمول على الاستحباب ، ففيه أنّ استحباب مثل هذا بعيد في نفسه ، ومع ذلك بعيد بالنظر إلى هذه الأخبار أيضا ، وما ذكره من الإشعار لم نجده ، فإنّ الاحتياط في رواية أبي بصير ليس بمعنى الاستحباب كما لا يخفى ، وليس معناه الاستحباب ، لا مطابقة ، ولا تضمّنا ،


[١] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٤ الحديث ٢٤٣٢٧ و ١٤٦ الحديثين ٢٤٣٣٢ و ٢٤٣٣٣.

[٢] تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٧٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٥٢ الحديث ٢٤٣٥٠.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٤.

[٤] أي صحيحة أبي بصير : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٥ الحديث ٢٤٣٢٨.

[٥] أي حسنة الحلبي : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٤٢ الحديث ٢٤٣٢٠.

[٦] جامع المقاصد : ٧ ـ ٢٦٧.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٧٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست