أخذ الأجرة على الواجبات الكفائيّة والعينيّة الّتي وجوبها من جهة احتياج
الناس ورفع الحاجة عنهم [١] ، فلاحظ!
قوله
: [ التضمين ] مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمّل ، ويدلّ على
ضمان الصائغ [ المفسد ] .. إلى آخره[٢].
الاستبعاد غير
مضرّ في مقام اقتضى الدليل الضمان ، لأنّه من الأحكام الوضعيّة لا التكليفيّة ، ولذا
يضمن الطفل والمجنون إجماعا.
وإن لم يكن
دليل ، فالأصل العدم ، والأصل براءة الذمّة ، فلا حاجة إلى الاستبعاد ، فتأمّل!
قوله
: وهي تدلّ على عدم الضمان [ على المتبرّع ] .. إلى آخره[٣].
الدلالة ضعيفة
، بل غير معتبرة على المشهور ، وعند المحقّقين في الأصول.
قوله
: وكونه أمينا ، وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[٤] .. إلى آخره
[٥].
ليس كلّ أجير
أمينا ، وليس إعطاء شيء إيّاه للاستصلاح ولأغراضهم استئمانا ، إذ لا شبهة في أنّ
الناس ما يستأمنون أكثر الإجراء ، كما أنّ الحال في الواقع أيضا كذلك أنّ غالبهم
غير أمين بل خائن بيقين ، إلّا أنّه من جهة الاضطرار