بمجرّد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلّط تسلّط الناس على
أموالهم ، وينتقل إلى الوارث إن مات ، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام الإجارة.
وكذا الكلام في
الزائد من الأجرة ، والفقهاء لا ينكرون التصرّف في ملك الغير بطيبة نفسه ، فتأمّل.
قوله
: [ ولا غرر ولا ضرر ] ، إذ كلّما جلس شهرا [ يعطي ذلك ] .. إلى آخره[١].
في هذا التعليل
ما فيه ، لأنّه ليس مقتضى الإجارة ، بل غير الإجارة أيضا حاله كذلك ، كما عرفت.
قوله
: [ احتمال كونها جعالة ، ] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان .. إلى آخره[٢].
بطلان العقد لا
يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأنّ كلّ واحد من الطرفين راض بالتصرّف في ملكه ،
إلّا أن يعلم أنّ رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة ـ حقيقة ـ صحيحة ، وإلّا لا يكونان
راضيين ، ومع ذلك أيضا يقولون : إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن
بصحيحه لا يضمن بفاسده [٣] ، ولا تأمّل في أنّ مثل صحيحة الثمالي [٤] محمول على
الصورة الاولى ، ولا يمكن حملها على الثانية ، فتأمّل!.
قوله
: وصحيحة أبي حمزة ، كأنّه الثمالي الثقة .. إلى آخره[٥].
يمكن حملها على
الإجارة والحكم بصحّتها ، لأنّ قوله : أكريت إلى كذا ، هو