responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 490

بمجرّد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلّط تسلّط الناس على أموالهم ، وينتقل إلى الوارث إن مات ، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام الإجارة.

وكذا الكلام في الزائد من الأجرة ، والفقهاء لا ينكرون التصرّف في ملك الغير بطيبة نفسه ، فتأمّل.

قوله : [ ولا غرر ولا ضرر ] ، إذ كلّما جلس شهرا [ يعطي ذلك ] .. إلى آخره [١].

في هذا التعليل ما فيه ، لأنّه ليس مقتضى الإجارة ، بل غير الإجارة أيضا حاله كذلك ، كما عرفت.

قوله : [ احتمال كونها جعالة ، ] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان .. إلى آخره [٢].

بطلان العقد لا يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأنّ كلّ واحد من الطرفين راض بالتصرّف في ملكه ، إلّا أن يعلم أنّ رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة ـ حقيقة ـ صحيحة ، وإلّا لا يكونان راضيين ، ومع ذلك أيضا يقولون : إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [٣] ، ولا تأمّل في أنّ مثل صحيحة الثمالي [٤] محمول على الصورة الاولى ، ولا يمكن حملها على الثانية ، فتأمّل!.

قوله : وصحيحة أبي حمزة ، كأنّه الثمالي الثقة .. إلى آخره [٥].

يمكن حملها على الإجارة والحكم بصحّتها ، لأنّ قوله : أكريت إلى كذا ، هو


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٤.

[٣] راجع! الحدائق الناضرة : ١٨ ـ ٤٦٦.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥ ، وقد مرّت الإشارة إلى مصادر الرواية قريبا.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست