الّذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك
المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر.
وأمّا قوله : «
فإن جاوزت .. إلى آخره » [١] ، فشرط في ضمن عقد الإجارة ، وربّما لا يجب أن يكون
تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل إلّا بعنوان استحقاق هذا الشرط ،
بأنّه صار حقّا للمستأجر فصار مستحقّا له ، فتأمّل!.
قوله
: [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا .. إلى آخره[٢].
ربّما يظهر من
هذا الكلام أنّ ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقيّة ، لأنّ
الإجارة عندهم بيع [٣].
قوله
: وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا ..إلى
آخره[٤].
قد مرّ في كتاب
البيع منّا تحقيق يمكن بناء اتّحاد الطريق عليه [٥] ، ونشير هنا
بالاحتمال بأنّ الغرر أمر عرفيّ ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنّهما على حسب ما
اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنّهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر
بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من
جهة الشرع بلا شبهة ، فإنّهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن ، لأجل
التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرّعين بشرعنا ، بل ومطلقا
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.