responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491

الّذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر.

وأمّا قوله : « فإن جاوزت .. إلى آخره » [١] ، فشرط في ضمن عقد الإجارة ، وربّما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل إلّا بعنوان استحقاق هذا الشرط ، بأنّه صار حقّا للمستأجر فصار مستحقّا له ، فتأمّل!.

قوله : [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا .. إلى آخره [٢].

ربّما يظهر من هذا الكلام أنّ ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقيّة ، لأنّ الإجارة عندهم بيع [٣].

قوله : وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتّحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا .. إلى آخره [٤].

قد مرّ في كتاب البيع منّا تحقيق يمكن بناء اتّحاد الطريق عليه [٥] ، ونشير هنا بالاحتمال بأنّ الغرر أمر عرفيّ ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنّهما على حسب ما اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنّهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من جهة الشرع بلا شبهة ، فإنّهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن ، لأجل التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرّعين بشرعنا ، بل ومطلقا


[١] كذا ، وفي المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.

[٣] لاحظ! المغني لابن قدامة : ٥ ـ ٢٥٠ الرقم ٤١٥٣.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.

[٥] راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست