responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 489

الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أنّ القدر العادي لا ضرر فيه عادة.

وعموم أدلّة الغصب يقتضي ويعيّن الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب [١] ، فلاحظ. والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنّه لم يكن بإذن أحد.

قوله : وقيل : صحّ في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] .. إلى آخره [٢].

مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرّده من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلّا أنّه لا يتسلّط على أخذ الأجرة إلّا بعد استيفاء المنفعة على النهج الّذي ذكروا.

وأيضا ، معنى العقد : ملّكتك المنفعة بإزاء أن أتملّك منك الأجرة ، والقبول : ملّكتك بإزاء تملّكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء.

فعلى هذا ، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معيّنا فكيف يتحقّق انتقاله بالعقد؟ وأيّ شي‌ء يملكه بالعقد ويجب الوفاء به؟! ومثل صحيحة الثمالي الآتية [٣] كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقيّة ، بالنظر إلى قوله : « فإن زدت .. إلى آخره » [٤]؟ وعدم البأس لعلّه من جهة أنّه تصرّف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه ، لا أنّه


[١] لاحظ! الصفحتين : ٦٠٩ و ٦١٠ من هذا الكتاب.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٣.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥ ، الكافي : ٥ ـ ٢٨٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٧ ـ ٢١٤ الحديث ٩٣٨ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١١ الحديث ٢٤٢٦٠.

[٤] كذا ، وفي المصدر : « فإن جاوزته ».

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست