الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أنّ القدر العادي لا ضرر فيه
عادة.
وعموم أدلّة
الغصب يقتضي ويعيّن الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب [١] ، فلاحظ.
والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنّه
لم يكن بإذن أحد.
قوله
: وقيل : صحّ في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] .. إلى آخره[٢].
مقتضى عقد
الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرّده من ملك المؤجر إلى ملك
المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلّا أنّه لا يتسلّط على أخذ
الأجرة إلّا بعد استيفاء المنفعة على النهج الّذي ذكروا.
وأيضا ، معنى
العقد : ملّكتك المنفعة بإزاء أن أتملّك منك الأجرة ، والقبول : ملّكتك بإزاء
تملّكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء.
فعلى هذا ، إذا
لم يكن العوضان أو أحدهما معيّنا فكيف يتحقّق انتقاله بالعقد؟ وأيّ شيء يملكه
بالعقد ويجب الوفاء به؟! ومثل صحيحة الثمالي الآتية [٣] كيف يمكن حمله
على الإجارة الحقيقيّة ، بالنظر إلى قوله : « فإن زدت .. إلى آخره » [٤]؟ وعدم البأس
لعلّه من جهة أنّه تصرّف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله
بطيبة نفسه ، لا أنّه