وفرض ذلك ، إلّا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقّه
وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبّر!.
قوله
: [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل[١]بعد تسليم الثوب إلى
مالكه .. إلى آخره[٢].
إن كان عادة ،
فالإطلاق ينصرف إليها فيتّبع ، وإلّا فمقتضى العقد ليس إلّا أنّ العامل عليه العمل
خاصّة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلّا أنّ المالك إذا ذهب إليه وطلب منه
الثوب يجب عليه تسليمه ، وأمّا الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل
مطلقا ، كما أشار إليه الشارح رحمهالله.
قوله
: والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] .. إلى آخره[٣].
لكن ربّما يشكل
الحكم من جهة عموم « لا ضرر ولا ضرار ».
قوله
: [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه .. إلى آخره[٤].
الأدلّة
الدالّة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محلّ تأمّل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه
من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة.