responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 488

وفرض ذلك ، إلّا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقّه وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبّر!.

قوله : [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل [١] بعد تسليم الثوب إلى مالكه .. إلى آخره [٢].

إن كان عادة ، فالإطلاق ينصرف إليها فيتّبع ، وإلّا فمقتضى العقد ليس إلّا أنّ العامل عليه العمل خاصّة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلّا أنّ المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه ، وأمّا الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا ، كما أشار إليه الشارح رحمه‌الله.

قوله : والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] .. إلى آخره [٣].

لكن ربّما يشكل الحكم من جهة عموم « لا ضرر ولا ضرار ».

قوله : [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه .. إلى آخره [٤].

الأدلّة الدالّة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محلّ تأمّل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة.

قوله : ويحتمل ضمان الجميع .. إلى آخره [٥].

هذا الاحتمال أقوى ، بالنظر إلى الأدلّة ، لعموم « لا ضرر » [٦] ، والمضرّ في العرف هو الّذي زيد ، وهو الظالم ، وهو الإثم ، وهو الغاصب ، ولا ينسب إلى


[١] كذا ، وفي المصدر : ( وقيل ) بدلا من ( بل قيل ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٨.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢.

[٦] مرّت الإشارة إلى مصادره آنفا.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست