responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 487

لا يقول بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أنّ المنفعة صارت ملكا للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنّه غصب ، وكلّما قالوا في الغصب يقولون هنا ، لأنّه نوع من الغصب.

فمن صحّح الفضولي يصحّح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقّق إلّا في العقد ، لا نفس الإعطاء ، فإنّ إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتّة ، فتدبّر!.

قوله : فلا ينبغي منع ذلك من القائل به [١].

لا وجه لما ذكره بعد ما حقّقه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما ممّا هو بأمر الشرع ، ولعلّ أمره بالتأمّل من هذه الجهة ، إلّا أنّه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر بالتأمّل.

قوله : والأصل وعموم الأدلّة دليله .. إلى آخره [٢].

الأصل لا أصل له ، بل الأصل عدم الصحّة بلا ريبة ، لأنّ ترتّب الأثر شرعا بغير دليل ضروري الفساد. وأمّا العمومات ، فلا بدّ من ثبوتها بحيث يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلّا أن يكون عموم لغوي غير مخصّص بتخصيص لا يرضى به المحقّقون ، وهو محلّ تأمّل كما عرفت وستعرف.

مع أنّ مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟!

قوله : ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدّة .. إلى آخره [٣].

هذا الاحتمال ليس بشي‌ء ، بعد ثبوت أنّ الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست