لا يقول بأنّ النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أنّ المنفعة
صارت ملكا للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنّه غصب ، وكلّما قالوا في
الغصب يقولون هنا ، لأنّه نوع من الغصب.
فمن صحّح
الفضولي يصحّح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقّق إلّا في العقد ، لا نفس
الإعطاء ، فإنّ إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتّة ، فتدبّر!.
لا وجه لما
ذكره بعد ما حقّقه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما ممّا هو بأمر الشرع
، ولعلّ أمره بالتأمّل من هذه الجهة ، إلّا أنّه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر
بالتأمّل.
الأصل لا أصل
له ، بل الأصل عدم الصحّة بلا ريبة ، لأنّ ترتّب الأثر شرعا بغير دليل ضروري
الفساد. وأمّا العمومات ، فلا بدّ من ثبوتها بحيث يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من
الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلّا أن يكون عموم لغوي غير مخصّص بتخصيص لا
يرضى به المحقّقون ، وهو محلّ تأمّل كما عرفت وستعرف.
مع أنّ مقتضى
الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعيّن كيف ينتقل؟!
قوله
: ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدّة .. إلى آخره[٣].
هذا الاحتمال
ليس بشيء ، بعد ثبوت أنّ الإطلاق ينصرف إلى الاتّصال ،