responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 486

قوله : [ فعل ] ينافي العمل الّذي [ استؤجر عليه لا مطلقا ] [١].

ومع ذلك يكون الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة ، إلّا أنّه عقد فضولي يقف على إجازة المالك ، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

قوله : فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة .. إلى آخره [٢].

هذا إذا استأجر خياطته خاصّة ، لا عمله مطلقا لأجل خياطته ، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شي‌ء لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمّل جدّا.

قوله : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم .. إلى آخره [٣].

هذا ظاهر في أنّه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا للمستأجر وإن كان الغرض هو البعث في أمر خاص ، كما قلنا في إجارة البيت لوضع شي‌ء ، فتأمّل جدّا!.

قوله : في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر .. إلى آخره [٤].

إن قلنا بأنّ وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أنّ الإطلاق ينصرف إليه ، فهو أيضا مثل القرينة وتعيين الزمان ، وإن قلنا بأنّ ذلك الوجوب من جهة وجوب تفريغ الذمّة عن حقّ الغير فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما ذكره رحمه‌الله ، لكن ستعرف بأنّ ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق ، فلاحظ!.

قوله : ومرجعه أنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه .. إلى آخره [٥].

ليس ما ذكره هو المنشأ ، لأنّهم لا يقولون بالاستلزام ، ومن قال بالاستلزام


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٣ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٢ الحديث ٢٤٢٦١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٤.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست