قوله
: [ فعل ] ينافي العمل الّذي [ استؤجر عليه لا مطلقا ][١].
ومع ذلك يكون
الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة ، إلّا أنّه عقد فضولي يقف على إجازة المالك ،
فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
قوله
: فيجوز للخيّاط التعليم والتعلّم مع الخياطة .. إلى آخره[٢].
هذا إذا استأجر
خياطته خاصّة ، لا عمله مطلقا لأجل خياطته ، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شيء
لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمّل جدّا.
قوله
: عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم .. إلى آخره[٣].
هذا ظاهر في
أنّه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا للمستأجر وإن كان الغرض هو
البعث في أمر خاص ، كما قلنا في إجارة البيت لوضع شيء ، فتأمّل جدّا!.
قوله
: في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر .. إلى آخره[٤].
إن قلنا بأنّ
وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أنّ الإطلاق ينصرف إليه ، فهو أيضا مثل القرينة
وتعيين الزمان ، وإن قلنا بأنّ ذلك الوجوب من جهة وجوب تفريغ الذمّة عن حقّ الغير
فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما ذكره رحمهالله ، لكن ستعرف بأنّ ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق ،
فلاحظ!.
قوله
: ومرجعه أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه .. إلى آخره[٥].
ليس ما ذكره هو
المنشأ ، لأنّهم لا يقولون بالاستلزام ، ومن قال بالاستلزام