عن الغرر [١] ، وظاهر أنّ المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع
الغرر لا مطلق الغرر ، ولذا أعرض الشارح عنه [٢] ، وكذا غيره من الفقهاء ، بل وصرّح بأنّ الوارد هو
النهي عن بيع الغرر لا مطلقا [٣] ، فربّما يكون مراد « المسالك » ومن وافقه تنقيح
المناط.
ومرّ في كتاب
البيع ما يستفاد منه دليل المعلوميّة في المقام [٤].
وأمّا التعيين
بحسب الواقع ، فلا خفاء في اشتراطه ، لما سيجيء من أنّه بمجرّد عقد الإجارة ينتقل
العوضان ، وغير المعيّن لا يتأتّى انتقاله ، وأمّا ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير
منشأ للحكم بسفاهته ، فلا شكّ في أنّه مضرّ.
ولعلّ مطلق
الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد ، كما مرّ في كتاب الحجر
[٥] ، وأمّا مع المصلحة والداعي فليس بغرر.
والحاصل ، أنّ
الظاهر اتّحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلوميّة كما اتّفق عليه الفقهاء [٦] ، ويؤيّده ـ
أيضا ـ عموم « لا ضرر » [٧] ، ويدلّ عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود
النهي عن المعاملة الّتي تصير منشأ للنزاع [٨].
وجميع ما ذكر
يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط ، ويعضده اتّفاق الفقهاء وغيره ممّا ستعرف.