responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 485

عن الغرر [١] ، وظاهر أنّ المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع الغرر لا مطلق الغرر ، ولذا أعرض الشارح عنه [٢] ، وكذا غيره من الفقهاء ، بل وصرّح بأنّ الوارد هو النهي عن بيع الغرر لا مطلقا [٣] ، فربّما يكون مراد « المسالك » ومن وافقه تنقيح المناط.

ومرّ في كتاب البيع ما يستفاد منه دليل المعلوميّة في المقام [٤].

وأمّا التعيين بحسب الواقع ، فلا خفاء في اشتراطه ، لما سيجي‌ء من أنّه بمجرّد عقد الإجارة ينتقل العوضان ، وغير المعيّن لا يتأتّى انتقاله ، وأمّا ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير منشأ للحكم بسفاهته ، فلا شكّ في أنّه مضرّ.

ولعلّ مطلق الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد ، كما مرّ في كتاب الحجر [٥] ، وأمّا مع المصلحة والداعي فليس بغرر.

والحاصل ، أنّ الظاهر اتّحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلوميّة كما اتّفق عليه الفقهاء [٦] ، ويؤيّده ـ أيضا ـ عموم « لا ضرر » [٧] ، ويدلّ عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود النهي عن المعاملة الّتي تصير منشأ للنزاع [٨].

وجميع ما ذكر يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط ، ويعضده اتّفاق الفقهاء وغيره ممّا ستعرف.


[١] مسالك الأفهام : ١ ـ ٢٥٥.

[٢] لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٦.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٥.

[٤] تقدّم في الصفحة : ١٠٧ والصفحة ١٢١ من هذا الكتاب.

[٥] تقدّم في الصفحة : ٣٨٥ من هذا الكتاب.

[٦] لاحظ! مفتاح الكرامة : ٧ ـ ١٠٢.

[٧] وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٢٧ الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات.

[٨] راجع الصفحة : ١١٥ من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست