responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 481

أيضا ليس كذلك ، لأنّه اتّفاق الكلّ في عصر ، فلا ينافيه الخلاف في عصر آخر ، إلّا أن يقال : الآن لا يظهر لنا الإجماع إلّا إذا اتّفق الكلّ ، وفيه تأمّل.

على أنّه يجوز تصحيح الخلافيّات بخبر خاصّ أو عامّ ، أو آية عامّة أو غيرهما ، إذ لم يقل بأنّ الدليل منحصر في الإجماع ، بل مراده أنّه لا دليل على الصحّة بغير تحقّق صيغة ، لأنّ القدر المجمع عليه هو ما إذا تحقّق صيغة ، وإذا لم يتحقّق لم يكن دليل على صحّته ، لا أنّه لا دليل أصلا على الصحّة سوى الإجماع.

قوله : كما في لفظة ملّكتك. نعم ، لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقّاة من الشرع وليس هذه منها .. إلى آخره [١].

التمليك أعمّ من تمليك العين أو المنفعة ، فهو حقيقة في القدر المشترك ، ففي أيّ منهما يستعمل يكون حقيقة من دون تفاوت.

نعم ، إذا قال : ملّكتك الدار ، يكون حقيقة في تمليك العين ، لأنّ الدار اسم للعين ، وإذا قال : ملّكتك منفعة الدار أو سكناها يكون حقيقة في الإجارة ، لا مجازا.

والحاصل ، أنّ التمليك مستعمل في المعنى الحقيقي وكذلك السكنى والدار ، وإذا قال : أعرتك بهذا المبلغ ، يكون منتهى مدلوله أنّ الإعارة صارت بالعوض وأنّها صارت خالية عن قيد عدم العوض ، أمّا صيرورتها إجارة فلا دلالة فيها بوجه.

أمّا على تقدير عدم كون الإعارة ناقلة ـ كما هو الأظهر ، ولعلّه الأشهر أيضا ـ فظاهر ، إذ غايته أنّ القائل رضي بالتصرّف في ملك نفسه بالعوض.

وأمّا على تقدير كونها ناقلة ـ وإن لم يثبت ذلك بدليل ولا هو مسلّم ـ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست